||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35358705
عدد الزيارات اليوم : 5245
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحكم بالفائدة والإرتباط (يهودا والسامرة) (أمر رقم 980) لسنة 1982

أمر رقم 980
أمر بشأن الحكم بالفائدة والارتباط

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبما أنني أعتقد أن الأمر ضروري لأغراض الحكم المنتظم، آمر بما يلي:-


مادة 1
تعاريف


"محكمة" - محكمة محلية كمدلولها في الأمر بشأن المحاكم المحلية (يهودا والسامرة) (أمر رقم 412) 5730 - 1970 /1 وأيضاً رئيس دائرة التنفيذ إذا فوض بموجب القانون أو تشريع الأمن أن يقرر أو يحدد مبلغاً مالياً.
"يوم تقديم الدعوى" - بما فيه أول يوم قدم فيه أحد الطرفين طلباً إلى المحكمة للتقرير بالشأن".
"جدول" - جدول الأسعار للمستهلك كما ينشره من حين لآخر ضابط أركان شؤون الإحصاء في الإدارة المدنية في المنطقة.
"فروق الارتباط" - العلاوة التي تضاف إلى المبلغ الذي حدد حسب مقدار ارتفاع الجدول من الجدول الذي نشر قبيل بدء الفترة المذكورة في المادة 6 (أ) حتى الجدول الذي نشر قبيل دفع المبلغ، وإذا دفع المبلغ بأقساط قبيل دفع كل قسط.
"فروق الارتباط والفائدة" - فروق الارتباط بإضافة فائدة غير مرتبطة بمقدار 3% عن المبلغ الذي حدد.
"قيمة الدينار" - قيمة الدينار كما يحدد من حين لآخر بالنسبة للشيكل الإسرائيلي بموجب الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كعملة متداولة قانونياً 5727 - 1967 /2.
"فروق القيمة" - العلاوة التي تضاف إلى المبلغ الذي حدد حسب قيمة الدينار من قيمة الدينار التي نشرت قبيل الفترة المذكورة في المادة 6 (أ) وحتى قيمة الدينار التي نشرت قبيل دفع المبلغ وإذا دفع المبلغ بأقساط - قبل دفع كل قسط.


مادة 2
صلاحية الحكم بفائدة


للمحكمة التي قررت مبلغاً نقدياً بحق أحد طرفي الدعوى بعملة الشيكل أو أمرت بتنفيذ مثل هذا المبلغ، حق تقرير الفائدة عن كل مبلغ أو جزء منه.
تطبيقات قضائية


مادة 3
فائدة عن النفقات وأتعاب المحامي


للمحكمة حق تقرير الفائدة عن نفقات الحكم وعن أتعاب المحامي بعملة الشيكل قد قرره بحق أحد الطرفين.
تطبيقات قضائية


مادة 4
تقرير فروق الارتباط والفائدة


(أ) للمحكمة الحق حسبما ترتئيه بدلاً من تقرير الفائدة، أن تقرر فروق الارتباط والفائدة أو فروق القيمة كلاً أو جزءاً.
(ب) تسري أحكام المواد 6 و 8 إلى 12 بالتغييرات الملتزمة على الحكم وفقاً لهذه المادة أيضاً.
تطبيقات قضائية


مادة 5
نسبة الفائدة


(أ) تكون نسبة الفائدة بموجب المادتين 2 و 3 بمقدار 120% سنوياً، إذا لم تقرر المحكمة مقدار أقل.
(ب) لرئيس الإدارة المدنية حق تغيير نسبة الفائدة بأنظمة لمقتضى هذه المادة.
(ج) إذا حكم بفائدة بالنسبة المحددة في البند (أ) فتغيرت هذه النسبة بعد زمن بأنظمة وفقاً للبند (ب) فتسري النسبة الجديدة من يوم التغيير على المبلغ الذي لم يتم دفعه.
تطبيقات قضائية


مادة 6
فترة الفائدة


(أ) تكون فترة الفائدة في الحكم وفقاً للبند 2 من يوم تقديم الدعوى أو من يوم آخر، ابتداء من يوم حدوث سبب الدعوى التي قررت عنها المحكمة - وإلى يوم الدفع، ففي نفقات المحكمة - من صرفها وحتى دفعها وفي بدل أتعاب المحامي من يوم إصدار الحكم حتى القيام بالدفع - وكل ذلك إن لم تقرر المحكمة بفترة أقصر.
(ب) بالرغم مما ورد في البند (أ) إن المحكمة التي حكمت بمبلغ لصالح أحد الطرفين من أجل فقدان قدرة تقاضي الأجر والنفقات في المستقبل فيحكم بالفائدة من يوم إعطاء الحكم إذا حكم بمبلغ واحد ومن يوم تسديد أي دفعة إذا حكم بعدة دفعات.
تطبيقات قضائية


مادة 7
قيود على الحكم بالفائدة وفروق الارتباط


(أ) لا يحكم بالفائدة بموجب هذا الأمر:-
إذا كان هناك اتفاق بين الطرفين عن دفع الفائدة أو تعويض آخر عن أي تأخير في الدفع.
إذا حدد في الحكم أو تشريع أمن آخر دفع فائدة أو مساعدة أخرى تعويضاً عن تأخير في الدفع ما دام تقديم المساعدة في قدر الإمكان.
(ب) لا يحكم بفروق الارتباط أو فروق الارتباط وفائدة أو فروق القيمة وفقاً لهذا القانون.
إذا كانت هناك بين الطرفين موافقة عن الارتباط.
إذا كانت هناك بين الطرفين موافقة عن فائدة عن تأخيرات ووفق عليه بعد يوم 1 كانون الثاني 1978.
إذا ورد في تشريع أمن غير ذلك دفع فائدة أو فروق الارتباط أو فروق القيمة.


مادة 8
الفائدة على الفائدة


الفائدة التي حكم عليها بموجب هذا الأمر لا يحسب عنها فائدة إضافية.


مادة 9
التعويضات


تسري أحكام هذا الأمر على الحكم بالتعويضات من قبل محكمة عسكرية وفقاً للمادة 49 من الأمر بشأن تعليمات الأمن 5730 - 1970 /3 وعلى الحكم بالدعاوى الحقوقية من قبل المحكمة بناءً على الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.


مادة 10
الإعفاء عن إلزام دفع الفائدة


إذا دفع أحد الطرفين إلى الطرف الثاني المبلغ الذي من شأنه أن يحكم عليه كلاً أو جزءاً فلا يلزم هذا المبلغ بفائدة وفقاً لقرار المحكمة بناءً على هذا الأمر عن الفقرة التي بعد الدفع، وشأنه شأن من اقترح هذا المبلغ إلى الطرف الثاني فلم يتفق الآخر بقبوله.


مادة 11
صيانة حقوق


لا يمس الدفع أو اقتراح الدفع كما ورد في المادة 10 حقوق الطرفين ودعواتهم في مجرى البحث.
مادة 12
عدم سريان القانون العثماني


لا يسري القانون العثماني بشأن مقدار الفائدة من التاريخ 9 رجب 1304 هـ (9 نيسان 1887م) وأي قانون عثماني آخر بشأن مقادير الفائدة على الحكم بالفائدة وفقاً لهذا الأمر.


مادة 13
أحكام انتقالية

(أ) يسري هذا الأمر على القضايا المعلقة في يوم سريانه أمام محكمة أو محكمة عسكرية.
ب) تسري المادة 4 (ج) على باقي المبلغ الذي حكم عليه قبل بدء سريان هذا الأمر.

مادة 14
تعديل الأمر بشأن إقامة الإدراة المدنية

في الأمر بشأن إقامة الإدارة المدنية (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 947) 5742 - 1981 /4 في الذيل الثاني بعد:-
"159 أمر بشأن تركيب جهاز لتسخين المياه (رقم 912) 5741 - 1981" يأتي - "160 أمر بشأن الحكم بالفائدة والارتباط (يهودا والسامرة) (رقم 980) 5742 - 1982".

مادة 15
النفاذ
يسرى مفعول هذا الأمر بعد مرور ستة أشهر من يوم التوقيع عليه.

مادة 16
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الحكم بالفائدة والارتباط (يهودا والسامرة) (أمر رقم 980) 5742 - 1982".

19 نيسان 5742 (12 نيسان 1982)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:15 مساء  الزوار: 3997    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى:{فَذَكِّر إِنَّمَا أنتَ مُذَكِّرٌ لَّستَ عَلَيهِم بِمُصَيطِرٍ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved