||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35366874
عدد الزيارات اليوم : 13414
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن فرض ضريبة على شراء العملة الأجنبية (يهودا والسامرة) (رقم 1055) لسنة 1983

أمر بشأن فرض الضريبة على شراء العملة الأجنبية (يهودا والسامرة) (رقم 1055) لسنة 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1055
أمر بشأن فرض الضريبة على شراء العملة الأجنبية

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إنني أعتقد بضرورة الأمر لمصلحة السكان ولإقرار النظام العام فإني آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف


في هذا الأمر:
"الصيرفي المرخص" ـ حسب مدلوله في الأمر بشأن مراقبة العملة الأجنبية (يهودا والسامرة) (رقم 952) لسنة 5742 ـ 1981.
"العملة الأجنبية" ـ العملة الأجنبية المبينة في الذيل الرابع من تصريح مراقبة العملة (يهودا والسامرة) لسنة 5742 ـ 1982 وكل حق في تلك العملة.
"الشراء" ـ شراء عملة أجنبية مقابل عملة إسرائيلية أو مقابل دينار أردني.


مادة 2
فرض ضريبة على شراء العملات


على من يشتري عملة أجنبية أن يدفع ضريبة لصندوق الإدارة المدنية.


مادة 3
مقدار الضريبة


تكون الضريبة بنسبة 1% من المبلغ المدفوع عن الشراء.


مادة 4
استيفاء الضريبة وتحويلها إلى الخزينة


(أ) على البائع أن يستوفي الضريبة عند البيع وأن يحول إلى ضابط الإدارة المدنية جميع ما استوفاه من مبالغ الضريبة خلال أسبوع معين في يوم الأعمال الثاني في الأسبوع الذي يليه أو في موعد آخر يعينه ضابط الإدارة للشؤون المالية. أما إذا تخلف عن استيفاء الضريبة وقع عليه واجب دفعها.
(ب) إذا تخلف المكلف بتحويل الضريبة عن تحويلها في الموعد المحدد وجب عليه أن يدفع علاوة ومقدارها 0.5% عن كل يوم من أيام عن تحويلها.


مادة 5
عدم السماح بتنزيل الضريبة
على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع أمن لا يسمح بتنزيل الضريبة من الدخل بعد احتساب الدخل الخاضع لضريبة الدخل.

مادة 6
عدم سريان أي إعفاء بمقتضى تشريع آخر

لا يسري على الضريبة أي نص وارد في تشريع أو تشريع أمن بمقتضى الإعفاء من الضريبة أو من دفعة إلزامية (فيما يلي ـ الضرائب).

مادة 7
الإعفاءات

(أ) يعفى الآتون من دفع الضرائب:
1- دبلوماسيو الدول الأجنبية ومستخدمو الأمم المتحدة أو وكالاتها الخاصة ومنظمة الصليب الأحمر ورجال القوة متعددة الجنسيات حسب تعريفهم في القانون الإسرائيلي.
2- كل صفقة بتحويل عملة أجنبية إلى عملة أجنبية أخرى.
(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية بنظام يصدره أن يعفي من دفع الضريبة أنواعاً أخرى من المشتريات.
مادة 8
أعمال الصيرفي المرخص
(أ) يعفى الصيرفي المرخص من دفع الضريبة عما يشتري من العملة الأجنبية تنفيذاً لمهامه كصيرفي مرخص أو تنفيذاً لتعليمات السيولة السارية عليه بمقتضى التشريع أو تشريع الأمن.
(ب) كل استعمال يمارسه الصيرفي المرخص بعملة أجنبية خلافاً بما ورد في الفقرة (أ) أعلاه يعتبر لأغراض هذا الأمر في حكم شراء العملة الأجنبية سعر الشراء المتبع لديه في نفس اليوم وتعتبر في حكم المشتري لأغراض المادة 2 وفي حكم البائع لأغراض المادة 4.
مادة 9
سريان قانون تحصيل الأموال الأميرية

يسري قانون تحصيل الأموال الأميرية رقم 6 لسنة 1952 على تحصيل الضريبة بموجب المادة 4 (ب).
مادة 10
تخصيص الضريبة
تخصص الأموال التي ترد إلى صندوق الإدارة المدنية من تحصيل الضريبة لتطوير اقتصاد المنطقة ولتشجيع التصدير من المنطقة.
مادة 11
التنفيذ وإصدار أنظمة


رئيس الإدارة المدنية مكلف بتنفيذ هذا الأمر ويجوز له أن يصدر أنظمة لتنفيذه.

مادة 12
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 24 نيسان 5743 (7 نيسان 1983).

مادة 13
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن فرض الضريبة على شراء العملة الأجنبية (يهودا والسامرة) (رقم 1055) لسنة 5743 ـ 1983".

10 أيار 5743 (26 نيسان 1983)

الوف ـ أورى أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:12 مساء  الزوار: 1101    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

بنَفْسـي فَخَـرْتُ لا بجـدودِي. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved