أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة)لسنة 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء)
(رقم 705) لسنة 5741 - 1981
أمر بشأن الصرافة (الرسوم)
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 82 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 أقرر ما يلي:
مادة 1
رسم الرخصة
يدفع البنك رسم رخصة مقداره 50000 شيكل.
مادة 2
ارتباط بالجدول
يكون مبلغ رسم الرخصة مرتبطاً بجدول الأسعار للمستهلك الذي ينشره مكتب الإحصاء المركزي، فإذا اتضح من الجدول الذي ينشر آخر مرة قبل الدفع (فيما يلي - الجدول الجديد) إن الجدول الجديد قد ارتفع عن الجدول الذي نشر عن شهر آذار 1983 (فيما يلي - الجدول الأساسي) فتزاد المبالغ بنسبة ارتفاع الجدول عن الجدول الأساسي.
مادة 3
الدفع
(أ) يدفع رسم الرخصة عن كل سنة مالية في العاشر من أيار كل سنة.
(ب) يقيد مراقب البنوك مبلغ الرسم على حساب كل بنك في بنك إسرائيل.
مادة 4
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 18 نيسان 5743 (1/4/1983).
مادة 5
أحكام انتقالية
يدفع رسم الرخصة عن السنة المالية التي ابتدأت بالتاريخ المذكور في المادة 4، في موعد أقصاه 23 أيلول 5743 (1/9/1983) ولا يسري عليه الارتباط المذكور في المادة 2.
مادة 6
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) لسنة 5742 - 1982.
مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5743 - 1983".
في 23 آب 5743 (2/8/1983)
غاليا ماؤور
مراقبة البنوك