||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :10
من الضيوف : 10
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35356127
عدد الزيارات اليوم : 2667
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة) لسنة 1983

أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة)لسنة 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء)
(رقم 705) لسنة 5741 - 1981

أمر بشأن الصرافة (الرسوم)

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 82 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 أقرر ما يلي:

مادة 1
رسم الرخصة


يدفع البنك رسم رخصة مقداره 50000 شيكل.


مادة 2
ارتباط بالجدول


يكون مبلغ رسم الرخصة مرتبطاً بجدول الأسعار للمستهلك الذي ينشره مكتب الإحصاء المركزي، فإذا اتضح من الجدول الذي ينشر آخر مرة قبل الدفع (فيما يلي - الجدول الجديد) إن الجدول الجديد قد ارتفع عن الجدول الذي نشر عن شهر آذار 1983 (فيما يلي - الجدول الأساسي) فتزاد المبالغ بنسبة ارتفاع الجدول عن الجدول الأساسي.


مادة 3
الدفع

(أ) يدفع رسم الرخصة عن كل سنة مالية في العاشر من أيار كل سنة.
(ب) يقيد مراقب البنوك مبلغ الرسم على حساب كل بنك في بنك إسرائيل.


مادة 4
النفاذ


يسري هذا الأمر اعتباراً من 18 نيسان 5743 (1/4/1983).


مادة 5
أحكام انتقالية


يدفع رسم الرخصة عن السنة المالية التي ابتدأت بالتاريخ المذكور في المادة 4، في موعد أقصاه 23 أيلول 5743 (1/9/1983) ولا يسري عليه الارتباط المذكور في المادة 2.


مادة 6
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) لسنة 5742 - 1982.

مادة 7
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصرافة (الرسوم) (منطقة قطاع غزة) لسنة 5743 - 1983".

في 23 آب 5743 (2/8/1983)

غاليا ماؤور
مراقبة البنوك

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:10 مساء  الزوار: 1127    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: {سِيمَـاهُم فـِي وُجُوهِهِـم}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved