||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :24
من الضيوف : 23
من الاعضاء : 1
عدد الزيارات : 35365642
عدد الزيارات اليوم : 12182
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) لسنة 1983

أمر بشأن الصرافة تعليمات بشأن الأموال السائلة(منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي

أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (رقم 705)
لسنة 5741 ـ 1981

تعليمات بشأن الأموال السائلة (تعديل رقم 4)

عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 71 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة) (رقم 705) لسنة 5741 ـ 1981 أصدر التعليمات التالية:

مادة 1
تعديل المادة 5(مقادير السيولة)

في المادة 5 من الأمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) لسنة 5741 ـ 1981 (فيما يلي ـ الأمر الأصلي):

في البند (1)، بدلاً من "50%" يحل "45%".
في البند (2) (أ)، بدلاً من "23%" يحل "19%".
في البند (2) (ب)، بدلاً من "18%" يحل "14%".
في البند (2) (ج)، بدلاً من "15%" يحل "11%".
في البند (2) (د)، بدلاً من "15%" يحل "7%".
في البند (3)، بدلاً من "21%" يحل "17%".

مادة 2
تعديل المادة 11(السيولة عن الاعتمادات)

في المادة 11 من الأمر الأصلي، بدلاً من "12%" يحل "9%".

مادة 3
النفاذ

(أ) تسرى أحكام المادة 1 اعتباراً من 16 أيلول 5743 (25/8/1983).
(ب) تسري أحكام المادة 2 اعتباراً من 15 تسري 5744 (22/9/1983).
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 4) لسنة 5744 ـ 1983".
في 16 حشفان 5744 (23/10/1983)

غاليا ماؤور
مراقبة البنوك

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:08 مساء  الزوار: 1041    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved