أمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) لسنة 1983
أمر بشأن الصرافة تعليمات بشأن الأموال السائلة (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) لسنة 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء)
(رقم 705) لسنة 5741 - 1981
تعليمات بشأن الأموال السائلة (تعديل رقم 3)
عملاً بالصلاحية المخولة لي في المادة 71 من الأمر بشأن الصرافة (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 705) لسنة 5741 - 1981 أصدر التعليمات التالية:
مادة 1
تعديل المادة 5(مقادير السيولة)
في المادة 5 من الأمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) لسنة 5741 - 1981 (فيما يلي ـ الأمر الأصلي):
في البند (1)، بدلاً من "35%" يحل "50%".
في الفقرة ما بين 20 شباط 5743 (3/2/1983) و- 3 أدار 5743 (16/2/1983) يقرأ البند (1) وكأنه ورد فيه "40%".
يستبدل البند (2) بما يلي:
لأجل محدود لا يقل عن أسبوعين ولكنه يقل عن شهر واحد - 23%.
لأجل محدود لا يقل عن شهر واحد ولكنه يقل عن شهرين - 18%.
(ج) لأجل محدود لا يقل عن شهرين ولكنه يقل عن ستة أشهر - 15%.
(د) لأجل محدود لا يقل عن ستة أشهر - 10%.
في البند (3)، بدلاً من "18%" يحل "21%".
مادة 2
تعديل المادة 11(السيولة عن الاعتمادات)
في المادة 11 من الأمر الأصلي:
بدلاً من "3%" يحل "12%".
في الفترات المبينة في الحقل أ أدناه تقرأ المادة 11 وكأنها تقررت فيها مقادير السيولة الواردة في الحقل ب:
الحقل أ الحقل ب
من 2 كسليف 5743 (18/11/1982) لغاية
27 طبيت 5743 (12/1/1983) 5%
من 28 طبيت 5743 (13/1/1983) لغاية
19 شباط 5743 (2/2/1983) 9%
(ج) من 20 شباط 5743 (3/2/1983) لغاية
3 أدار 5743 (16/2/1983) 10%
يحذف البند (4).
مادة 3
تعديل المادة 13(الفائدة عن العجز في السيولة)
(1) في المادة 13 (ب) من الأمر الأصلي، بدلاً من "15%" يحل "20%".
(2) في الفترة ما بين 2 كسليف 5743 (18/11/1982) لغاية 26 شباط 5743 (9/2/1983)، تقرأ المادة 13 (ب) وكأنه ورد فيها "25%".
مادة 4
تعديل الذيل
يستبدل ذيل الأمر الأصلي بما يلي:
مادة 5
النفاذ
(أ) تسري أحكام البندين (3) و- (4) من المادة 1 اعتباراً من 20 شباط 5743 (3/2/1983).
(ب) تسري أحكام المادة 1(1) والمادة 2(1) اعتباراً من 4 أدار 5743 (17/2/1983).
(ج) تسري أحكام المادة 2(3) اعتباراً من 2 كسليف 5743 (18/11/1982).
(د) تسري أحكام المادة 3(1) اعتباراً من 27 شباط 5743 (10/2/1983).
(هـ) تسري أحكام المواد 1(2)، 2(2) و- 3(2) اعتباراً من المواعيد المذكورة فيها.
(و) تسري أحكام المادة 4 اعتباراً من 2 كسليف 5743 (18/11/1982).
مادة 6
التسمية
يطلق على هذه التعليمات اسم "أمر بشأن الصرافة (تعليمات بشأن الأموال السائلة) (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 3) لسنة 5743 - 1983".
في 24 نيسان 5743 (7/4/1983)
غاليا ماؤور
مراقبة البنوك