||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415731
عدد الزيارات اليوم : 18846
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة سلوك الإحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1289) ل

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة ولاعتقادي أنه بسبب الظروف السائدة في المنطقة في أيامنا هذه أن الأمر ضروري لأجل إعادة النظام العام وأمن المنطقة، بهذا آمر بما يلي:
مادة (1)
في الأمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1225) 5748 - 1988 (فيما يلي "الأمر الأصلي") في البند 1 بعد تعريف "فروق الارتباط" يأتي:
"مخالفة"- مخالفة التي عرفت في قانون أو تشريع أمني الموجودة في الذيل للأمر بشأن تعليمات الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 278)، 5720 - 1970".
مادة 2
في الأمر الأصلي يلغى ما ذكر في البند 2 وبدلاً منه يأتي:
"2. إذا صادق المستشار القضائي أو المدعي العسكري الذي فوض من قبله بأنه تتوفر البينات التي بموجبها قام الحدث بعمل الذي لو لم يكن حدث لكان يتحمل لقاء ذلك مسؤولية جنائية عن المخالفة وإن العمل مخل بالنظام العام أو بأمن المنطقة. يجوز للقائد العسكري بأن يأمر والد الحدث بإعطاء كفالة بالمبلغ الذي لا يزيد على الغرامة القصوى التي يمكن فرضها على عمل الحدث فيما لو كان الحدث مدان بمخالفة لهذا العمل. كل هذا من أجل تأمين عدم سماح الوالد للحدث بالقيام بعمل إضافي الذي يشكل مخالفة وممكن أن يضر في النظام العام أو أمن المنطقة في فترة الكفالة"

مادة 3
في الأمر الأصلي في البند الصغير أ بدلاً من "عمل يشكل مخالفة جنائية" يأتي "عمل لو لم يكن حدث لتحمل مسؤولية جنائية بسبب المخالفة".
مادة 4
في الأمر الأصلي في البند 7 من "20 تشري 5750 (29 تشرين أول 1989)" يأتي "5 أيار 5750 (29 نيسان 1986)".
مادة 5
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 6
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1289) 5750 - 1989".

5750 (1989)
اسحق مردخاي، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:01 مساء  الزوار: 1043    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لا يبـقى شـيء على حـال.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved