أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1290) لسنة 1989
جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7أ (اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132)، 5727 - 1967 (فيما يلي - الأمر) في المادة 7 أ
(أ) المذكور في الفقرة (أ) يرمز إليه بـ (1) وبعده يأتي:
"(2) الوالد الذي لم ينفذ تعليمات القائد العسكري المذكور يحكم بالسجن لمدة سنة.
(ب) في الفقرة (د)، بعد تعريف قائد عسكري يأتي:
"الوالد - أب أو أم أو وصي".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1290)، 5750 - 1989".
اسحق مردخاي - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة