||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35408822
عدد الزيارات اليوم : 11937
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1290) لسنة 1989

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 7أ (اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132)، 5727 - 1967 (فيما يلي - الأمر) في المادة 7 أ
(أ) المذكور في الفقرة (أ) يرمز إليه بـ (1) وبعده يأتي:
"(2) الوالد الذي لم ينفذ تعليمات القائد العسكري المذكور يحكم بالسجن لمدة سنة.
(ب) في الفقرة (د)، بعد تعريف قائد عسكري يأتي:
"الوالد - أب أو أم أو وصي".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 11) (يهودا والسامرة) (رقم 1290)، 5750 - 1989".
اسحق مردخاي - ألوف
قائد قوات جيش الدفاع
الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

 

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 11:02 مساء  الزوار: 1042    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

ربّ ثوب يستغيثُ من صاحِبه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved