أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1318) ل
جيش الدفاع الإسرائيلي
بموجب صلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وبكوني أعتقد أنه وبسبب الظروف الخاصة القائمة اليوم في المنطقة، فإن الأمر ضروري من أجل حفظ النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا، كتعليمات مؤقتة، كالتالي:
مادة 1
في الأمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1235)، 5748 - 1988 في المادة 7 في البند (أ) بدلاً من الكلمات: "10 حشفان 5751 (29 تشرين الأول 1990)" ، يأتي: "15 أيار 5751 (29 نيسان 1991)".
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 5) (يهودا والسامرة) (رقم 1318)، 5751 - 1990".
29 تشري 5751 (18 تشرين أول 1990)
إسحق مردخاي، ألوف
قائد قوات
جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة