||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35415655
عدد الزيارات اليوم : 18770
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1304) ل

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وبما أنني أعتقد أنه بسبب الظروف الخاصة السائدة اليوم بالمنطقة أن الأمر ضروري من أجل قيام النظام العام وأمن المنطقة، إنني آمر بهذا كتعليمات مؤقتة بما يلي:
مادة 1
في الأمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (يهودا والسامرة) (رقم 1235)، 5748 - 1987، في المادة 7، في الفقرة (أ) بدلاً من : في أيار 5750 (29 نيسان 1990) يأتي "10 حشفان 29 أكتوبر 1991".
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن مراقبة سلوك الأحداث (فرض كفالة) (تعليمات مؤقتة) (تعديل رقم 4) (يهودا والسامرة) (رقم 1304) 5705 - 1990".
5750 (1990)
اسحق مردخاي، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:59 مساء  الزوار: 1023    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشَّـكُّ مِفتـاحُ كُـل مَعْرِفَـةٍ.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved