||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35417022
عدد الزيارات اليوم : 20137
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعدِيل رقم 12) (يهودا والسامرة) (رقم 1298) لسنة 1990

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة إني آمر بما يلي:
مادة1
تعديل المادة 7أ(اعتقال قاصر بتهمة مخالفة تشريعات الأمن)
في الأمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (يهودا والسامرة) (رقم 132) ، 5727 - 1967، في المادة 7 أ-
(أ) في الفقرة (أ)-
(1) تمحى الكلمات على التشريعات الأمنية.
(2) بدلاً من الكلمات مخالفة التي حددها القائد العسكري يأتي:
مخالفة أخرى.
(ب) في الفقرة (ج)، بدلاً من الكلمات في مخالفة التي حددت من قبل القائد العسكري" يأتي: في مخالفة أخرى".
(ج) الفقرات (د) و(هـ) يرمز إليها (هـ) و-(و) بالملائمة.
(د) بعد الفقرة (ج) يأتي:
"د (1) إذا أودعت كفالة بنكية، كما هو مذكور في الفقرة (أ) وحان موعد نهاية فترة الكفالة. يحق للوالد أن يطلب إرجاع الكفالة.
(2) إذا قدم طلب الوالد خلال 30 يوماً من يوم انتهاء فترة الكفالة - يضاف إلى مبلغ الكفالة فروق الربط لفترة من يوم الإيداع حتى يوم دفعها الفعلي.
(3) إذا قدم طلب الوالد بعد نهاية 30 يوماً من يوم انتهاء فترة الكفالة - يضاف إلى مبلغ الكفالة:
(أ) فروق الربط من الفترة التي من يوم الإيداع وحتى يوم نهاية فترة الكفالة.
(ب) فروق الربط بنسبة 50% من الفترة التي من بعد انتهاء فترة الكفالة وحتى يوم الدفع الفعلي.

(هـ) في الفقرة (هـ) بعد تعريف "والد" يأتي:
"فروق الربط" - إضافة للمبلغ الذي يجب إرجاعه حسب نسبة ارتفاع جدول الأسعار للمستهلك في المنطقة كما ينشر من وقت لآخر من قبل ضابط الإحصاءات في الإدارة المدنية.
"مخالفة"- مخالفة التي عرفت في التشريعات أو التشريعات الأمنية المذكورة في ذيل الأمر بشأن تشريعات الأمن، 5730 - 1970.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر اسم "أمر بشأن محاكمة المجرمين الأحداث (تعديل رقم 12) (يهودا والسامرة) (رقم 1298)، 5750 - 1990".
اسحق مردخاي، اللواء
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:58 مساء  الزوار: 1031    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

زمَّـارُ الحـي لا يُطـْرِبُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved