||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :29
من الضيوف : 29
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35289562
عدد الزيارات اليوم : 16343
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام بالتفجيرات) (الضفة الغربية) (رقم 733) لسنة 1977

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحياتي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني أعتقد بضرورة هذا الأمر لمقتضى أمن المنطقة والمحافظة على النظام العام وإقرار الحكم المنتظم آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"المسؤول"- من أعينه مسؤولاً لمقتضى هذا الأمر.
"مادة مفرقعة"- حسب مدلولها في المادة 1 من قانون المفرقعات رقم 13 لسنة 1953.
مادة 2
الترخيص
(أ) لا يمارس أحد القيام بتفجير مواد مفرقعة ما لم يحصل على ترخيص من المسؤول يجيز له القيام بعمل من هذا القبيل ووفقاً لشروط الترخيص، وتعين مدة سريان الترخيص فيه.
(ب) يمنح المسؤول الترخيص كما ذكر في الفقرة (أ) بعد أن يتأكد من أن لطالب الترخيص مؤهلات مهنية لائقة وخبرة عملية تدعو إلى الاطمئنان في كل ما يتعلق بطرق استعمال الترخيص.
(ج) إذا تبين للمسؤول أن استعمال الترخيص الذي منحه ينطوي على خطر للناس أو الممتلكات، أو إذا تبين أن صاحب الترخيص قد جرم لارتكابه جريمة تتعلق باستعمال مواد مفرقعة، يحق له في أي وقت أن يلغي الترخيص أو يقيد نطاقه.
مادة 3
تقييد التصرف بالأملاك
لا يسمح صاحب أراضٍ أو متصرف بها لأي شخص بالقيام بتفجير في المكان الذي يملكه أو يتصرف به إلا إذا كان لهذا الشخص ترخيص كما ذكر في المادة 2(أ).
مادة 4
التفتيش
(أ) يحق للمسؤول أن يعين مفتشين لمقتضى هذا الأمر.
(ب) يحق للمسؤول في أي وقت كان أن يفتش ليتأكد من مراعاة تعليمات هذا الأمر ويجوز للمفتش في نطاق تفتيشه كما ذكر أن يدخل في أي وقت معقول إلى أي مكان، لديه أساس للافتراض أن مواد مفرقعة قد استعملت فيه أو أنهم يخالفون فيه أياً من أحكام هذا الأمر وذلك لفحص المكان، ويأخذ معه لمقتضى الفحص كل شيء يحدد ويعين لغرض هذه المسألة.
(ج) يجب على من له علاقة بالموضوع أن يقدم إلى المفتش كلما طلب إليه ذلك، معلومات ومستندات يعتقد المفتش بأن فيها ما يسهل تنفيذ هذا الأمر.
(د) تكون للمسؤول صلاحيات مفتش بموجب تعليمات هذه المادة.
مادة 5
صيانة تشريعات
إن هذا الأمر جاء ليضيف إلى كل تشريع أمن وليس للانتقاص منه.
مادة 6
عقوبات
يحكم على من يخالف هذا الأمر أو نظام وضع بحكمه بالسجن لمدة سنة أو بغرامة مقدارها 10 آلاف ليرة أو بالعقوبتين معاً.
مادة 7
إصدار تشريعات ثانوية
يحق للمسؤول أن يضع أنظمة بصدد كل ما يتعلق بتنفيذ هذا الأمر بما في ذلك وضع أنظمة قواعد عامة للقيام بالتفجيرات بالمواد المفرقعة وكذلك بشأن منح تراخيص لممارسة القيام بالتفجيرات ووضع أنظمة تحدد الرسوم لمقتضى هذا الأمر.
مادة 8
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن المفرقعات (ترخيص القيام بالتفجيرات) (الضفة الغربية) (رقم 733) لسنة 5738-1977".
2 حشفان 5738 (14 تشرين أول 1977)
تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:41 مساء  الزوار: 1228    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved