||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :22
من الضيوف : 22
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35285474
عدد الزيارات اليوم : 12255
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 699) لسنة 1977

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وبما أني أعتقد بأن الأمر ضروري لمقتضى إقرار الحكم المنتظم والنظام العام أصدر الأمر التالي:
مادة 1
في الأمر بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية (الضفة الغربية) (رقم 180)، لسنة 5728-1967، توسم المادة "2" على أنها المادة 2(أ) "وبعدها يحل ما يلي:
"(ب) يجوز لكل قائد عسكري إذا كان يعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الأمن والحكم المنتظم والنظام العام في المنطقة، أن يأمر بأنه على الرغم مما جاء في الفقرة (أ) لا يسمح لأي شخص أو لفئات من الأشخاص المذكورين في الأمر أن يحتفظوا أو يحملوا أسلحة نارية في المنطقة إلا إذا حصلوا على شهادة ترخيص من القائد العسكري وفقاً لتشريع الأمن".
مادة 2
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 3
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن الرخص الإسرائيلية للأسلحة النارية (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 699) ، لسنة 5737-1977".
30 شباط 5737 (18 شباط 1977)
تات ألوف- دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:39 مساء  الزوار: 1169    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الحـقُ ظـلٌ ظليـلٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved