||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35286248
عدد الزيارات اليوم : 13029
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 592) لسنة 1975

استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 5أ ( تعديل المادة 1 ( تعاريف ) )
في الأمر بشأن قانون المفرقعات (الضفة الغربية) (رقم 275)، لسنة 5728-1968، في المادة 5أ، بدلاً من الفقرة (3) يحل:
"(3) ملح البارود الأسود، نترات البوتاس، نترات النترات، وصوديوم نترات".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 15 سيفان 5735 (25 أيار 1975).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن قانون المفرقعات (تعديل رقم 2) (الضفة الغربية) (رقم 592)، لسنة 5735-1975".
15 سيفان 5735 (25 أيار 1975)
أريه شاليف - تات ألوف
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 10:41 مساء  الزوار: 1195    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

تأبى الرّماحُ إذا اجْتَمعن تَكسُّرا ‏***‏ وإذا افتـرقن تكَسَّـرتْ أفـرادا
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved