||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :3
من الضيوف : 3
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604924
عدد الزيارات اليوم : 983
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (تعديل رقم 32) (يهودا والسامرة) (رقم 1230) لس

أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً، (تعديل رقم 32) (يهودا والسامرة) (رقم 1230) 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1230
أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً
(تعديل رقم 32)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد بأن الأمر ضروري لإقرار الحكم المنتظم إنني آمر بهذا ما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 2 (تقرير العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً)

في الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً (يهودا والسامرة) (رقم 76)، 5727 ـ 1967 (فيما يلي ـ الأمر) المذكور في المادة 2 يوسم ب (أ) وبعده يأتي:
"(ب) لا يمس المذكور في البند (أ) بمفعول شرط في عقد القرض الذي بين المقترض والبنك المخول بإعطاء قروض بالدنانير ملزم المقترض بموجبه تسديد القرض المعطى له بالدنانير.

مادة 2
تعديل المادة 4 (قيمة الدينار)

في الأمر بدلاً من المادة 4، يأتي:
4. (أ) تحديد قيمة الدينار بالنسبة للشاقل الجديد الإسرائيلي من قبل السلطة المختصة بين حين لآخر مع الملائمة لقيمة الدينار (في البنكوت) بالأسواق الدولية، ولكن يحق للبنك أن يقدم بشراء دنانير وبيعهم أيضاً والقيام بعمليات بنكية أخرى التي ليست بموجب قيمة الدينار الذي حدد من قبل السلطة المختصة. هذا إذا صرح له المراقب على البنوك القيام بذلك.
(ب) تحول السلطة المختصة إعلان للبنوك التجارية المختصة بشأن قيمة الدينار حسب ما يحدد بين حين لآخر.

مادة 3
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية عملة متداولة قانوناً، (تعديل رقم 32) (يهودا والسامرة) (رقم 1230)، 5748 ـ 1988".

19 آذار 5748 (8 آذار 1988)

عمرام متسناع، الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:42 مساء  الزوار: 919    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا ضَرَبْتَ فاوجَع فإنَّ الملامَةَ واحِدةٌ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved