||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :8
من الضيوف : 8
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604661
عدد الزيارات اليوم : 720
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1237) لسنة 1988

أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)(رقم 1237) 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1237
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2)

وفقاً للصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)


في الأمر بشأن المراقبة على العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) ، 5742 ـ 1981 (فيما يلي: "الأمر الأساسي") في المادة 1، في التعريف "عملة أجنبية" بدلاً من الكلمة "الذي هو ليس، يأتي "الذي هو عملة قانونية في دولة معينة وليس".


مادة 2
تعديل المادة 9 (إصدار تصاريح)
في الأمر الأساسي، في المادة 9(أ) وبدلاً من "رئيس الإدارة المدنية أو المراقب"، يأتي "رئيس الإدارة المدنية، المراقب أو من خول أحد منهم لذلك".

مادة 3
تعديل المادة 15 (التفكير النقدي)

في المادة 15 للأمر الأساسي، بعد "يجوز للمراقب" يأتي "أو من هو خول لذلك".

مادة 4
تعديل المادة 17 (العقوبات)

في المادة 17 للأمر الأساسي:
(1) في البند (أ)، بدلاً من النهاية المبتدئة بالكلمة "يكون حكمه" يأتي "حكمه ـ سجنه لمدة 3 سنوات أو غرامة تكون أكبر بثلاث أضعاف من الغرامة المحددة في البند 1(أ)(3) للأمر بشأن علاوة الغرامات التي حددت في تشريع الأمن (يهودا والسامرة) (رقم 845)، 5740 ـ 1980 (فيما يلي ـ أمر الغرامات) وإذا ارتكبت مخالفة في ظروف خطيرة فيكون حكمه ـ سجن لمدة خمس سنوات أو غرامة تكون أكبر بخمسة أضعاف الغرامة المحددة في البند 1(أ)(4) لأمر الغرامات ولكن يجوز للمحكمة أن تفرض على المتهم غرامة تكبر بثلاث مرات، وبمخالفة في ظروف خطيرة ـ تكون أكبر بخمس مرات، من قيمة الغرامة أو المعاملة التي بصددها ارتكبت المخالفة، الكل حسب الأعلى منهم".
(2) في البند (ب) بدلاً من النهاية المبتدئة بالكلمة "يكون حكمه" يأتي يكون حكمه سجن لمدة سنة أو غرامة تكون أكبر بثلاثة أضعاف الغرامة المحددة في المادة 1(أ)(2) لأمر الغرامات.

مادة 5
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.

مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة)(رقم 1237)، 5748 ـ 1988".

9 أيار 5748 (26 نيسان 1988).

عمرام متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:54 مساء  الزوار: 879    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قَال جُبران خَليل جُبران: ويلٌ لأمةٍ تلبسُ مما لا تنسج وتأكلُ ممّا لا تزرع وتشربُ مما لا تعصر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved