||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :4
من الضيوف : 4
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35604986
عدد الزيارات اليوم : 1045
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) لسنة 1988

أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215) 1988
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1215
أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 18 (المصادرة)
أمر بشأن المراقبة على العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952)، 5742 ـ 1981، في المادة 18(أ) بدلاً من:
"مخالفات بموجب هذا الأمر أو النظام الذي بموجبه" يأتي:
"المخالفة إلا إذا أمرت المحكمة بشيء آخر".
مادة 2
النفاذ

يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن المراقبة على العملة (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1215)، 5748 ـ 1988".
13 كانون الثاني 5748 ( 3 كانون ثاني 1987)
عمرام متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:41 مساء  الزوار: 865    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

لست بحاجة لمن يسمعك .. بل لمن يصغي لما تقول..
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved