||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35280885
عدد الزيارات اليوم : 7666
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا والسامرة) (رقم 1093) لسنة 1983


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة وحيث إنني أعتقد بضرورة الأمر من أجل تنظيم الاقتصاد، وإقرار الحكم المنتظم والنظام العام في المنطقة فإنني آمر بما يلي:

مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"ضرائب الاستيراد"- الضريبة الجمركية، وضريبة المشتريات، وضريبة القيمة المضافة وغيرها من الضرائب المفروضة على استيراد البضائع أو حيازتها حين الاستيراد.
"المسؤول"- من يعين مسؤولاً بموجب الأمر بشأن تعيينات بموجب قوانين الجمارك والمكوس (يهودا والسامرة) (رقم 31) لسنة 5727-1967.
مادة 2
فرض ضرائب جمركية
أ) تفرض وتستوفى ضرائب جمركية عن البضائع المستوردة إلى المنطقة.
(ب) تكون الضرائب الجمركية المذكورة في الفقرة (أ) بمبلغ يعادل مجموع ضرائب الاستيراد التي تفرض في إسرائيل عن تلك البضائع فيما لو استوردت إلى إسرائيل وتم تخليصها من مراقبة سلطة الجمارك في الموعد المحدد، بالتغييرات المبينة في الذيل وبالتغييرات التي يقتضيها الحال.
ولدى احتساب الضرائب الجمركية تؤخذ في الاعتبار كذلك الإعفاءات والتسهيلات المقررة في إسرائيل في أي تشريع يفرض ضرائب الاستيراد أو يقرر التعرفات.
(ج) منعاً لكل التباس يصرح بهذا أنه لا يسري أي إعفاء أو تسهيل في الضرائب الجمركية أو بشأن طريقة دفعها حسب القانون.
(د) في هذه المادة:
"الموعد المحدد"- الموعد المقرر لاستيضاح مقدار الرسم الجمركي بموجب المادة 5 من قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962 وإذا كانت البضائع غير معفاة من الرسم الجمركي بموجب المادة 5 فتاريخ الإلزام بالضرائب الجمركية كما ذكر في تلك المادة.
مادة 3
إيداع تشريعات ضرائب الاستيراد
تودع التشريعات التي تفرض بمقتضاها ضرائب الاستيراد في إسرائيل والتعرفات المقررة بموجبها لدى مكاتب المسؤول والمستشار القانوني ولدى المراكز الجمركية في الأقضية لاطلاع الجمهور.
مادة 4
مكان دفع الضرائب
تدفع الضرائب الجمركية في الأماكن التالية:
(1) إذا جلبت البضائع عن طريق محطات العبور حسب مدلولها في الأمر بشأن محطات العبور في جسور الأردن (يهودا والسامرة) (رقم 175) لسنة 5728-1967 في المركز الجمركي في محطة العبور.
(2) إذا جلبت البضائع بواسطة البريد - في دائرة البريد.
(3) إذا جلبت البضائع من إسرائيل دون أن يصدر بشأنها إعفاء بمقتضى المادة 5- في أقرب مركز جمركي من مكان دخولها إلى المنطقة.
مادة 5
إعفاء البضائع المجلوبة من إسرائيل
البضائع التي تجلب من إسرائيل إلى المنطقة تعفى من دفع الضرائب الجمركية إلا إذا توفر فيها أحد هذين الأمرين:
(1) أن البضائع استوردت إلى إسرائيل خاضعة لتنفيذ شرط معين أو صدر بشأنها إعفاء أو تسهيل في إسرائيل من دفع أية ضريبة من ضرائب الاستيراد أو الضريبة السارية في إسرائيل على البيع لدى توفر شرط معين دون أن يتوفر ذلك الشرط، وتخضع البضائع المذكورة للضرائب الجمركية حيث يدفعها من تخلف عن تنفيذ الشرط المذكور بتاريخ تخلفه عن تنفيذه بمقدار ضريبة الاستيراد التي تفرض في إسرائيل لو حصل التخلف عن تنفيذ الشرط في إسرائيل.
(2) أن البضائع أنتجت في إسرائيل دون أن تدفع عنها الضريبة التي كانت تفرض عليها عند بيعها في إسرائيل، وتخضع البضائع المذكورة للضرائب الجمركية حيث يدفعها من استوردها إلى المنطقة بتاريخ استيرادها إليها بمقدار الضريبة التي تفرض في إسرائيل لو بيعت في إسرائيل.
مادة 6
إعادة الضرائب الجمركية
إذا استعملت البضائع المستوردة إلى المنطقة في إنتاج منتجات للتصدير جاز للمسؤول أن يأذن بإعادة الضرائب الجمركية بنفس المبلغ الذي كان للمصدر في إسرائيل عندما يستعيد ضرائب الاستيراد عن تصدير البضائع المنتجة من إسرائيل.
ومنعاً لكل التباس لا يعتبر إخراج البضائع من المنطقة إلى إسرائيل من باب التصدير لأغراض هذه المادة.
مادة 7
العقوبات
(أ) كل من تهرب من دفع الضرائب الجمركية التي كان ملزماً بدفعها أو استعاد ضرائب جمركية لم يكن يستحقها بمقتضى هذا الأمر يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات.
(ب) وردت أحكام هذه المادة للإضافة إلى كل نص آخر مقرر في تشريع أو في تشريع أمن وليس للانتقاص منها.
مادة 8
مراعاة تشريعات
لا ينتقص هذا الأمر من أحكام أي تشريع أو تشريع أمن بما في ذلك أحكام قانون الجمارك رقم 1 لسنة 1962، الذي يسري بالتغييرات المقتضاة وبمراعاة أحكام هذا الأمر.
مادة 9
صلاحية تعديل الذيل وإصدار انظمة
(أ) يجوز للمسؤول تعديل الذيل وتغييره بنظام يصدره.
(ب) يجوز للمسؤول أن يصدر الأنظمة اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.
مادة 10
الإلغاء
يلغى الأمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا والسامرة) (رقم 103) لسنة 5727-1967.
مادة 11
تعديل الذيل
في نهاية ذيل الأمر بشأن لجان الاعتراض (يهودا والسامرة) (رقم 172) لسنة 5727-1967 يحل ما يلي:
"27 - الأمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا والسامرة) (رقم 1093) لسنة 5743-1983 بما في ذلك الاعتراض على تصنيف البضائع وتقديرها".
مادة 12
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 13
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن التعرفة الجمركية (يهودا والسامرة) (رقم 1093) لسنة 5744-1983".
11 شباط 5744 (15 كانون الثاني 1983)

الوف - أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:25 مساء  الزوار: 4406    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

حديث شريف: اسْتَعِينوا على قَضَاءِ حَوائِجكم بالكِتْمانِ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved