||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :77
من الضيوف : 77
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35128776
عدد الزيارات اليوم : 2902
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 1048) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بهذا ما يلي:

مادة 1
تغيير الجدول
في قانون ضريبة الطوابع الواردات رقم 27 لسنة 1952 يشار إلى ما ورد في المادة 3 بالحرف (أ) وبعدها يحل:
"(ب) يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يعتبر بأنظمة يصدرها، الجدول (أ) والجدول (ب) الملحقين لهذا القانون.
مادة 2
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يصدر بأنظمة إعفاء من دفع الإضافة على ضريبة الطوابع بمقتضى أحكام المادة 2 من الأمر بشأن تحصيل الإضافة على ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 147) لسنة 5728 ـ 1967
مادة 3
إلغاء
يلغى الأمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 599) لسنة 5735 ـ 1975
مادة 4
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر ابتداء من 7 أيار 5743 (20 أيار 1983).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون ضريبة الطوابع (يهودا والسامرة) (رقم 1048) لسنة 5743 ـ 1983".
1 نيسان 5743 (15 نيسان 1983)

الوف ـ أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة
جيش الدفاع الإسرئيلي

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:27 مساء  الزوار: 1131    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الشرير لا يظن بالناس خيراً. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved