||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :25
من الضيوف : 25
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35179006
عدد الزيارات اليوم : 3159
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1126) لسنة 1985

جيش الدفاع الإسرائيلي

مادة 1
تعديل المادة 2 ( نطاق التطبيق )
في المادة 2 من القانون بشأن المكوس على المنتجات المحلية رقم 16 لسنة 1963، وكما عدل في المادة 1 من الأمر بشأن قانون المكوس على المنتوجات المحلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 658)، 5736-1976.
(أ) بدلاً من الفقرة (ج) يأتي:
"(ج) يحق للمسؤول بالإضافة لما ورد في الفقرة (أ)، أن يحدد بنظام المكوس المضافة بنسبة موحدة من ثمن الصفقة".
(ب) بدلاً من المادة (د) يأتي:
"(د) على نشاط منفذ من قبل مؤسسة مالية، يحق للمسؤول بنظام، بدلاً من مكوس مضافة أن يفرض مكوس نسبية من الثمن الذي دفعته المؤسسة البنكية لمستخدميه ومن الربح الذي جناه
يسمى هذا المكوس - مكوس أجرة وربح".
(ج) ترقم الفقرة (و) بالحرف (ز) وقبله يأتي:
"(و) يحق للمسؤول أن يحدد أنواع حاجيات للممتلكات مستعملة التي المكوس المضافة عليهم عندما تباع من قبل عملة بيع ممتلكات كهذه لا تكون من ثمنها الكامل إنما من الفرق بين ثمنها عن البيع وثمنها عند الشراء.
إذا حدد المسؤول كما هو مذكور أعلاه، لا تخصم المكوس المضافة التي فرضت على بيعها لمشتغل وعلى ضريبة أخرى مسموحة بصورة دائمة، للخصم من المكوس المضافة.
(د) في الفقرة (ز):
(1) بتعريف الثمن بدلاً من البند (3) يأتي:
"(3) بشأن المكوس المضافة - المقابل الذي اتفق عليه، بما في ذلك:
(أ) كل ضريبة، قرض، رسم أو دفع إلزامي المفروضة على صفقة بما في ذلك مكوس عادية، ما عدا إذا فرضت بتشريع أو تشريع أمن على المشتري، لكن ما عدا مكوس مضافة.
(ب) أية مصاريف أخرى بتنفيذ الصفقة التي بموجب الاتفاق على المشتري أن يعيدها بما في ذلك عمولة أو فائدة نتيجة دفع بأقساط، فائدة أو أي قسط آخر بسبب تخلف عن الدفع وتعويضات نتيجة حزف الاتفاق الذي لا يؤدي إلى إلغاء الصفقة بما في ذلك ثمن التغليفات.
(2) بعد تعريف الثمن يأتي:
"سلعة"- بما في ذلك:
(1) أشجار، أشتال، زهور، منتوج وما شابه ذلك، المباعة بانفراد من الأرض.
(2) حق، منفعة وممتلكات غير ملموسة أخرى، بما في ذلك معلومات، ما عدا حق في العقار أو في الجمعية، وما عدا سندات بنكية وأوراق تجارية أخرى وحقوق.
"مؤمن"- من يشتغل بأعمال التأمين بنفسه وغير وكيل أو مرخص أو وسيط فقط.
(3) بتعريف يتبع في نهايته يأتي "وبشأن العقارات أيضاً بما في ذلك عمل لجمعية عقارية".
(4) بعد تعريف "بع" يأتي:
"مؤسسة بنكية":
(1) شركة أو جمعية تعاونية التي تعمل باستلام نقود على الحساب الجاري لأجل دفع منهم بموجب طلب بواسطة شيك.
(2) الشركة التي تستعمل شرعياً كلمة "بنك" كجزء من اسمها ما عدا شركة اسمها يذكر شركة أو جمعية تعاونية والتي الفرة (1) تسري عليها.
(3) شركة أو جمعية تعاونية التي عملها أو جزء من أعمالها استلام النقود للإيداع أو إعطاء القروض.
(4) مؤمن:
(5) من عمله بيع العملة، بما في ذلك عملة أجنبية أو أوراق بنكية أو أوراق تجارية أخرى، فلهذا الشأن يعتبر وكأنه عمل بيع الأوراق البنكية أو الأوراق التجارية الأخرى، وحتى ولو لأجل استلام صرفهم.
(6) نوع من الأشخاص الذي حددهم المسؤول في النظام "عقار" بما في ذلك حق في العقار ويشمل حق في جمعية عقارية".
بتعريف "مستخدم النهاية التي تبدأ بالكلمات أو من بيع العقار وبدلاً منه يأتي: وأيضاً من عمل صفقة بالصدفة.
(6) بدلاً من تعريف صفقة يأتي:
"صفقة"- على كل واحدة من التالي:
(1) بيع عقار أو إعطاء من قبل مستخدم أثناء عمله، بما في ذلك بيع عقار الذي أعد لخدمه المستخدم في أعماله ولا يجوز بيعه من عمل المستخدم.
(2) بيع عقار الذي خصمت ضريبة المدخولات التي فرضت على بيعه على البائع أو الاستيراد من قبل البائع.
(3) صفقة بالصدفة.

(7) بعد تعريف صفقة يأتي:
"صفقة بالصدفة:
(1) بيع سلعة أو إعطاء خدمة بالصدفة، عندما يكون البيع أو الخدمة ذات صفقات تجارية.
(2) بيع عقار لمشتغل بواسطة شخص الذي ليس أشغاله بيع العقار وأيضاً بيع العقار من قبل شخص كما هو مذكور، ما عدا بيع دار سكن لجمعية والتي هي غير مستخدمة.

(8) بتعريف خدمة - في نهايته يأتي: بما في ذلك صفقة اعتماد وإيداع مال ولعدد من الأشخاص أيضاً عمل كما هو مذكور لأجل أعضائه وحتى بدون مقابل أو مقابل الاشتراط.
عمل شغل - لا يدخل بضمن خدمة لمستخدمه.
سنة ضريبة - السنة التي بدايتها - 1 نيسان.
حق جمعية، وعمل لجمعية، وجمعية عقارية من قبل المسؤول.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر "أمر قانون المكوس على المنتجات المحلية (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1126)، 5745-1985".
26 شباط 5745 (17 شباط 1985)

أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
بمنطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:23 مساء  الزوار: 5385    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خـالف هـواك ترشـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved