||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605271
عدد الزيارات اليوم : 1330
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن مراقبة العملة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1395) لسنة 1993

أمر بشأن مراقبة العملة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1395) 1993
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1396
أمر بشأن مراقبة العملة (تعديل رقم 3)

طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن مراقبة العملة (يهودا والسامرة) (رقم 952) 5742 ـ 1981 في المادة 1، بدلاً من التعريف "بنك" يأتي:
"بنك ـ بنك كمدلوله في الأمر بشأن تحديد العملة الإسرائيلية كالعملة القانونية (يهودا والسامرة) (رقم 76)، 5727 ـ 1967".
مادة2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن مراقبة العملة (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1395)، 5753 ـ 1993".

34 حزيران 1993

نحاميا تماري الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:18 مساء  الزوار: 987    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

رُبَّ بَعيـدٍ أنفـَعُ مِنْ قَريـب. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved