|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397) لسنة 1993
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397) 1993 جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1180) 5746 ـ 1986، في المادة 19، في المادة 34 من قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 : مادة3 يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397)، 5753 ـ 1993. 23 حزيران 1993 نحاميا تماري الوف الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:19 مساء الزوار: 835 التعليقات: 0
|