||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :27
من الضيوف : 27
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605691
عدد الزيارات اليوم : 1750
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397) لسنة 1993

أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397) 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1397
أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2)
طبقاً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني أصرح بهذا كما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 19 (إضافة المادة 34)

في الأمر بشأن تعديل قانون البنوك (يهودا والسامرة) (رقم 1180) 5746 ـ 1986، في المادة 19، في المادة 34 من قانون البنوك رقم 94 لسنة 1966 :
بدلاً من الكلمات "البنك المعتمد الذي هو فرع"ـ يأتي "فروع".
(2) بدلاً من الكلمات "على بنك معتمد أعفى" ـ يأتي "كل البنوك أعفوا".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.

مادة3
التسمية

يسمى هذا الأمر: "أمر بشأن تعديل قانون البنوك (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1397)، 5753 ـ 1993.

23 حزيران 1993

نحاميا تماري الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:19 مساء  الزوار: 835    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

خَـادِمُ سيدَيـن يَكْـذِبُ عَلـى أَحَـدِهما. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved