||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35605603
عدد الزيارات اليوم : 1662
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة) لسنة 1995

أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة) 1995
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن ضمان حقوق المودعين (يهودا والسامرة) (رقم 21)، 5727 ـ 1967
أمر إناطة رقم 2 (إلغاء)
طبقاً لصلاحيتي حسب المادة 2 من الأمر بشأن ضمان حقوق المودعين (يهودا والسامرة) (رقم 21)، 5727 ـ 1967، حسب المادة 10 من الأمر بشأن مجموعة التفاسير (يهودا والسامرة) (رقم 130)، 5727 ـ 1967، وبمصادقة قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
إلغاء
أمر إناطة رقم 2 وقع في يوم 29 كسلاف 5730 (9 أيلول 1969) ـ ملغي.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر في يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر الإناطة رقم 2 (إلغاء) (يهودا والسامرة)، 5756 ـ 1995".
12 كسلاف 5756
5 كانون أول 1995

دافيد شاحف، تات الوف
رئيس الإدارة المدنية
لمنطقة يهودا والسامرة
إنني أصادق

22 كسلاف 5756
15 كانون أول 1995

إيلان بيران الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:28 مساء  الزوار: 914    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الناسُ على دينِ ملُوكِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved