أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 135) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في منطقة الضفة الغربية، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (إحالة صلاحيات)
تعدل المادة 2 من الأمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113)، لسنة 5727 ـ 1967، بحيث أينما وردت عبارة "القائد العسكري" تدل كذلك على المسؤول الذي تعين بموجب الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727 ـ 1967.
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 135)، لسنة 5727، 1967".
24 أيلول 5727 (29 أيلول 1967)
الّوف مشنه شلومو لاهاط
الّوف القيادة الوسطى بالوكالة
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية