|| |
|
||||
أمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 120) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي (أ) في المادة 1 من "الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727 ـ 1967". "ضريبة الأملاك القروية"ـ الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة الأراضي رقم 30، لسنة 1955، حسبما عدل. "ضريبة الرأس" ـ الضريبة المفروضة بموجب قانون البناء والخدمات القروية رقم 27، لسنة 1957. "ضريبة التعليم" ـ الضريبة المفروضة بموجب قانون التعليم رقم 1، لسنة 1956. (ب) في تعريف "قوانين الضرائب" في نهايتها، تشطب النقطة والفاصلة وتضاف عبارة "ضريبة الأملاك القروية، ضريبة الرأس وضريبة التعليم". الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:09 مساء الزوار: 1570 التعليقات: 0
|