أمر بشأن تحصيل الإضافة على ضريبة الطوابع (منطقة الضفة الغربية) (رقم 147) لسنة 1967
جيش الدفاع الإسرائيلي
حيث إني أعتقد بأن الأمر لازم لمقتضى إقرار الحكم المنتظم، آمر بما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"اليوم المحدد" (بالكسر) ـ 28 أيار 5727 (7 حزيران 1967).
"قانون ضريبة الحرس الوطني" ـ قانون ضريبة الحرس الوطني رقم 33، لسنة 1954، حسب سريانه في اليوم المحدد (بالكسر).
"ضريبة الطوابع" ـ الضريبة المفروضة بموجب قانون ضريبة طوابع الدخل، لسنة 1952، رقم 27، حسب سريانه من وقت إلى آخر.
مادة 2
تحصيل الضريبة
إن الضريبة بنسبة 50% من مقادير ضريبة الطوابع التي تم تحصيلها بموجب المادة 3 من قانون ضريبة الحرس الوطني، تحصل كإضافة على ضريبة الطوابع وتسري عليها جميع الأحكام وتمارس بصددها جميع الصلاحيات وكأنها كانت ضريبة الطوابع.
مادة 3
إلغاء
يلغى قانون ضريبة الحرس الوطني.
مادة 4
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من اليوم المحدد (بالكسر).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تحصيل الإضافة على ضريبة الطوابع (منطقة الضفة الغربية) (رقم 147)، لسنة 5728 ـ 1967".
14 تشري 5728 ـ (18 تشرين الأول 1967)
الّوف عوزي نركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية