|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون تحصيل الأموال الأميرية (منطقة الضفة الغربية) (رقم 113) لسنة 1967
"القانون" ـ قانون تحصيل الأموال الأميرية، قانون رقم 6، لسنة 1952، حسبما عدل من وقت إلى آخر، وكذلك جميع الأنظمة والأوامر الصادرة بموجبه. "القائد العسكري" ـ حسب تعريفه في الأمر بشأن تعليمات الأمن. (ب) يجوز للقادة العسكريين إحالة كل أو بعض صلاحياتهم لشخص آخر أو لأشخاص آخرين وإلغاء اعتماد كهذا. 1 أيلول 5727 (6 أيلول 1967) الّوف عوزي نركيس الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:07 مساء الزوار: 1334 التعليقات: 0
|