||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :19
من الضيوف : 19
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35162680
عدد الزيارات اليوم : 2142
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 84) لسنة 1967

جيش الدفاع الإسرائيلي
مادة 1
إضافة مادة 5 (إلغاء تعيين)
في أمر ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (رقم 28)، لسنة 5727 ـ 1967، بعد المادة 4 تضاف المادة التالية:
"إلغاء تعيين
المادة 5 ـ يجوز للمسؤول الذي عين من قبلي أن يلغي تعيين كل شخص آخر بحكم المادتين 1 أو 3، حتى ولو كان التعيين قد صدر من قبلي".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 4 آب 5727 (10 آب 1967).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (منطقة الضفة الغربية) (تعديل رقم 1) (رقم 48)، لسنة 5727 ـ 1967".
4 آب 5727 (10 آب 1967)
الّوف عوزي تركيس
الّوف القيادة الوسطى
وقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 09:06 مساء  الزوار: 1512    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

مَنْ جَدَّ وَجَـد، ومَنْ زَرَعَ حَصَـد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved