||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :33
من الضيوف : 33
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35394470
عدد الزيارات اليوم : 22222
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 26) (يهودا والسامرة) (رقم 1106) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة، فإنني آمر بما يلي:

مادة 1
إضافة المادة 14أ (إضافة المادة 74أ)

في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 547) لسنة 5734 ـ 1974 بعد المادة 14 يأتي:

"14أ. في القانون بدلاً من المادة 74 يأتي:

"74أ يحق لرئيس الإدارة المدنية بنظام أن يعدل الحد الأعلى للضرائب المقررة في المادة 24(1) من القانون ونسب الضرائب والخصومات المقررة في القانون".
مادة 2
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 26) (يهودا والسامرة) (رقم 1106)، لسنة 5744 ـ 1984".
2 نيسان 5744 (9 نيسان 1984)
الوف ـ أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:43 مساء  الزوار: 1062    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

في الجَرِيرةِ تَشترِكُ العَشِيرةُ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved