جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 من الأمر
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 642) لسنة 5736 ـ 1976، يمحى المذكور بالمادة 1 وبدلاً منها يأتي:
1. يحق لرئيس الإدارة المدنية تغيير بأنظمة جدول الذيل لقانون ضريبة الأراضي، رقم 30 لسنة 1955".
مادة 2
تعديل الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 7542 ـ 1981 في نهاية الذيل الثاني يأتي "أمر بشأن قانون ضريبة الأراضي (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1102) لسنة 5744 ـ 1984".
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1102) لسنة 5744 ـ 1984".
19 أدار ب 5744 (23 آذار 1984)
الوف ـ أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة