||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :9
من الضيوف : 9
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35405720
عدد الزيارات اليوم : 8835
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1102) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 من الأمر
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (يهودا والسامرة) (رقم 642) لسنة 5736 ـ 1976، يمحى المذكور بالمادة 1 وبدلاً منها يأتي:

1. يحق لرئيس الإدارة المدنية تغيير بأنظمة جدول الذيل لقانون ضريبة الأراضي، رقم 30 لسنة 1955".
مادة 2
تعديل الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية
في الأمر بشأن إقامة إدارة مدنية (يهودا والسامرة) (رقم 947) لسنة 7542 ـ 1981 في نهاية الذيل الثاني يأتي "أمر بشأن قانون ضريبة الأراضي (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1102) لسنة 5744 ـ 1984".
مادة 3
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأراضي (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 1102) لسنة 5744 ـ 1984".

19 أدار ب 5744 (23 آذار 1984)

الوف ـ أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:37 مساء  الزوار: 1029    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

وللسيوف كما للناس آجال. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved