||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :182
من الضيوف : 182
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35396501
عدد الزيارات اليوم : 24253
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال العامة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1095) لسنة 1983

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وحيث إنني أعتقد بضرورة الأمر من أجل الحكم المنتظم، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 1 (تعاريف)

في الأمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال العامة (يهودا والسامرة) (رقم 113) لسنة 5728 ـ 1967 (فيما يلي ـ الأمر الأصلي)، في المادة (يلغى تعريف "قائد عسكري" وبدلاً منه يحل:

"المسؤول" ـ أي من يعينه رئيس الإدارة المدنية مسؤولاً بشأن الأمر".
مادة 2
تعديل المادة 2 (إحالة صلاحيات)
بدلاً من المادة 2 من الأمر الأصلي يحل ما يلي:

"2. كل صلاحية أعطيت حسب القانون لسلطة من السلطات الحكومية الأردنية تعطى للمسؤول".
مادة 3
إضافة المادة 2أ (تعديل المادة 9 من القانون)
في الأمر، بعد المادة 2 يأتي:
2 (أ) بدلاً من المادة 9 من القانون يحل ما يلي:

"9.(أ) يجوز للمسؤول أن يصدر أمراً بالحجز على أموال فلاني، أو كل ما لدى الفريق الثالث، ويسري الأمر على المال المحجوز سواء كان لدى الفريق الثالث بتاريخ إبلاغ الأمر أم سيصل إليه خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.

(ب) (1) إذا كان المال المحجوز بموجب هذه المادة مشتركاً بين الملتزم وشخص آخر فيسري الحجز على حصة المتخلف فقط وإذا كان الاشتراك بحصص غير معينة اعتبر المال عائداً للشركاء بحصص متساوية، ما لم يثبت لقناعة المسؤول أن حصة الملتزم غير ذلك.

(2) إذا كان المال مشتركاً بين الملتزم وأحد أقربائه بحصص غير معينة فلا تجري أية معاملة على الحصة التي تعتبر حصة القريب بموجب البند (1) خلال 21 يوماً من تاريخ تبليغ الأمر أو لغاية تاريخ إلغائه والكل حسب الأسبق.

(ج) "قريب" يعني زوج، أخ، أخت أي من الوالدين، ووالديهما، ونسل الزوجان، قرين أحد هؤلاء، وكذلك أية هيئة حكمية يكون فيها الملتزم أحد الأمور التالية:

(1) 51% على الأقل من رأس المال الأسهمي الصادر أو من سلطة الاقتراع أو في شرائها.
(2) الحق في حيازة 51% على الأقل من رأس المال الأسهمي الصادر أو من سلطة الاقتراع أو في شرائها.
(3) الحق في الحصول على 51% على الأقل من الأرباح.
(4) الحق في تعيين المدير".
مادة 4
إضافة المادة 2ب (إضافة المادتين 9أ , 9ب )
بعد المادة 2أ من الأمر الأصلي يأتي ما يلي:

2ب. بعد المادة 9 من القانون يأتي ما يلي:
9أ. (أ) إذا أبلغ الفريق الثالث أمراً الملتزم فعليه أن يقدم إلى مأمور الجباية خلال عشرة أيام من تاريخ التبليغ إشعاراً بشأن وجود المال لديه، فإذا لم يكن المال لديه كلياً أو جزءاً ـ فعليه أن يذكر ذلك في إشعاره.

(ب) إذا وصل مال محجوز عليه للفريق الثالث خلال ثلاثة أشهر من تبليغ الأمر فعليه أن يبلغ مأمور الجباية إشعاراً بذلك خلال عشرة أيام من تاريخ وصول المال إليه.

(ج) إذا لم يبلغ الفريق الثالث، أو أنه أبلغ واعتقد مأمور الجباية أن الإبلاغ غير كامل أو غير صحيح جاز للمسؤول أن يستدعي الفريق الثالث للتحقيق وبهذا يكون للمسؤول الصلاحية بجمع بينات لممارسة الصلاحية المخولة له بموجب أي قانون أو تشريع أمن، وليس من أحكام هذه الفقرة ما ينتقص من مسؤولية الفريق الثالث بموجب أي تشريع أو تشريع أمن.

(د) إذا أبلغ الفريق الثالث إشعاراً لمأمور الجباية بعدم وجود أية أموال لديه تخص المتخلف وأنه حسبما لديه من معلومات سوف تصل إليه أموال بعد تقديم إشعاره فيجوز للمسؤول، بعد أن يتأكد من صحة الإشعار، أن يلغي الحجز لدى الفريق الثالث.

9ب. (أ) يترتب على الفريق الثالث أن يسلم الأموال المحجوزة إلى مأمور الجباية بالطريقة وفي الزمان والمكان المحدد من قبل المسؤول في أمر الحجز أو في أمر لاحق، وإذا كانت الأموال من الديون المستحقة للملتزم من الفريق الثالث، وجب عليه تسديدها إلى مأمور الجباية لدى حلول موعد استحقاقها، وإذا كانت الأموال تجب حيازتها لصالح الملتزم ولم يكن له ادعاء بشأنها فعلى الفريق الثالث أن يسلمها إلى المسؤول شريطة أن يكون المسؤول عن الجباية قد أمر بتسليمها بعد اقتناعه بأن ذلك لن يؤثر على أي حق آخر من حقوق الملتزم. وإذا اقترن ذلك بدفع نفقات فتدفع له النفقات حسب ظروف الحال.

(ب) إذا تخلف الفريق الثالث دون مبرر معقول عن القيام بما ورد في الفقرة (أ) أو إخراج المال من حوزته أو دفع الدين خلافاً للوصول مع علمه بصدور أمر بحجزه فيجوز للمسؤول أن يلزمه بدفع الدين بالقدر الذي يدفعه الملتزم بشرط ألا يتجاوز هذا الإلزام قيمة المال المحجوز أو مبلغ الدين المستحق للملتزم من الفريق الثالث وهذا بموجب المبلغ الأقل بينهما.

(ج) إذا قرر المسؤول إلزام الفريق الثالث بدفع الدين بمقتضى الفقرة (ب) اعتبر الفريق الثالث في حكم الملتزم بالنسبة للالتزام ويكون موعد تبليغه بقرار الالتزام هو موعد تسديد الدين.

(د) إذا قام الفريق الثالث بتسليم المال المحجوز إلى مأمور الجباية فتسري أحكام المادة 8 على بقية الإجراءات بالتغييرات التي يقتضيها الحال.
(هـ) تسلم المال المحجوز أو دفع الدين إلى مأمور الجباية بموجب حجز لدى الفريق الثالث، يعفى الفريق الثالث من مسؤوليته تجاه الملتزم".
مادة 5
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 6
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون جباية الأموال العامة (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1095) لسنة 5744 ـ 1983".

22 شباط 5744 (26 كانون الأول 1983)

الوف ـ أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:45 مساء  الزوار: 1182    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الإفـْراطُ فـي التَواضُـعِ يَجْـلِبُ المَـذَّلَةَ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved