||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :15
من الضيوف : 15
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35459856
عدد الزيارات اليوم : 10196
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 25) (يهودا والسامرة) (رقم 1098) لسنة 1984

جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 4 من الأمر
في الأمر بشأن قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543) لسنة 5734 ـ 19741 (فيما يلي ـ الأمر الأصلي) بدلاً من المادة 4 يأتي:

"4. في المادة 14 من القانون يأتي:

(أ) في الفقرة (1) بدلاً من "150ر35 شيكل" يحل "100ر49 شيكل".
(ب) في الفقرة (2) بدلاً من "540ر17 شيكل" يحل "510ر34 شيكل".

بدلاً من "4,170 شيكل" يحل "5,830 شيكل".
بدلاً من "4,170 شيكل" يحل "5,830 شيكل".
بدلاً من "4,170 شيكل" يحل "5,830 شيكل".
بدلاً من "4,170 شيكل" يحل "5,830 شيكل".

(ج) في الفقرة (2) البند (3) بالعبارة (أ) بدلاً من "460ر10 شيكل" يحل "610ر14 شيكل".
(د) في الفقرة (3) بدلاً من "225ر6 شيكل" يحل "690ر8 شيكل".
مادة 2
تعديل المادة 5 من الأمر
بدلاً من المادة 5 من الأمر يأتي:
5. في القانون في المادة 15، في الفقرة (1) بدلاً من 550ر41 شيكل" يحل "58,050 شيكل".
مادة 3
تعديل المادة 6 من الأمر
بدلاً من المادة 6 من الأمر يأتي:
6. في القانون بدلاً من المادة 24(1) يأتي:

(1) ضريبة الدخل المستحقة من كل شخص باستثناء الشركات ـ تفرض بالنسب التالية:

عن كل شيكل من 89,530 شيكل الأولى ـ 5,5 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 89,530 شيكل التالية ـ 7,7 أغورة جديدة
عن كل شيكل من 89,530 شيكل التالية ـ 11,0 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 730,090 شيكل التالية ـ 16,5 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 730,090 شيكل التالية ـ 22,0 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 730,090 شيكل التالية ـ 27,5 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 730,090 شيكل التالية ـ 33,0 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 570ر207 شيكل التالية ـ 38,5 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 240ر345 شيكل التالية ـ 44,0 أغورة جديدة.
عن كل شيكل من 240ر345 شيكل التالية ـ 49,5 أغورة جديدة.
عن كل شيكل إضافي ـ 55,0 أغورة جديدة".
مادة 4
النفاذ
يسري مفعول هذا الأمر اعتباراً من 24 شباط 5744 (1 كانون الثاني 1983).
مادة 5
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 25) (يهودا والسامرة) (رقم 1098) لسنة 5744 ـ 1984".
14 أدار 5744 (17 شباط 1984)

الوف ـ أمنون شاحك
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:34 مساء  الزوار: 1010    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذَا تَفرَقَتْ الغَنَمُ قَادَتها العَنْزُ الجَربَاء. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved