|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 28) (يهودا والسامرة) (رقم 1158) لسنة 1985
جيش الدفاع الإسرائيلي مادة 1 "14 (أ) يجوز للمسؤول أن يجري تسوية بالنسبة لكل مخالفة ارتكبت ضد تعليمات المواد 67 حتى 69 من هذا القانون ويجوز له أيضاً قبل إصدار قرار حكم تأخير أية إجراءات تمت بموجب هذه المواد أو إجراء تسوية بالنسبة لها. (ب) الشخص الذي ارتكب مخالفة حسب المواد 67 و ـ 69 يجوز للمسؤول بموافقة الشخص، أخذ فدية مالية منه لا تزيد عن ضعفي الغرامة القصوى المسموح فرضها على نفس المخالفة، وإذا قام بذلك يبطل كل إجراء بصدد نفس المخالفة، وإذا كان موقوفاً بسببها ـ يفرج عنه. أمنون شاحك ـ الوف الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:31 مساء الزوار: 1043 التعليقات: 0
|