|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 27) (رقم 1143) (يهودا والسامرة) لسنة 1985
طبقاً للصلاحية المخولة لي كقائد المنطقة، إنني آمر بما يلي: مادة 1 (أ) الشخص الذي دفع أي مبلغ على حساب دين ضريبة، يقبل أي نوع من الإلزام بالدفع قسم نسبي من المبلغ الذي دفعه كنسبة مقدار المبلغ من نفس النوع لمقدار دين الضريبة لهذا الشأن. (1) إذا لم يبين الشخص عما إذا كان المبلغ الذي دفعه على حساب دينه كمكلف أو كخاصم يعيد المبلغ على حسابه كخاصم. (ب) (1) دفع شخص مبلغ على حساب دين ضريبة الذي هو ملزم أن يدفعها ولم يبين سنة الدين، بقيد المبلغ على حساب ديون ضريبة كمكلف قبل سنة من السنة الأكثر سبقية. (2) إذا دفع شخص مبلغ على حساب دين ملزم يدفعه كخاصم يقيد المبلغ على حساب ديون ضريبته كخاصم ترتيب تكوينهم ابتداء من الأسبق. (ج) في هذه المادة: "نوع الالتزام" ـ أي من الأشياء التالية: الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:28 مساء الزوار: 1023 التعليقات: 0
|