||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :14
من الضيوف : 14
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35460997
عدد الزيارات اليوم : 11337
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تبادل معلومات بين سلطات الضريبة (يهودا والسامرة) (رقم 1179) لسنة 1986

جيش الدفاع الإسرائيلي
طبقا للصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بذلك ما يلي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"تشريع ضرائب" ـ تشريع أو تشريع أمن يبحثان فرض ضرائب، دفوعات الزامية أو فروض، تدفع للإدارة المدنية، لسلطة، من سلطاته أو لخزينة المالية.

"سلطة ضريبة"ـ كل شخص خول للعمل على تنفيذ تشريع الضرائب.

"معلومات"ـ كل معلومة سواء كانت خطيا أو شفهيا، الموجودة بحوزة تحت تصرف أو تحت حكم سلطة الضريبة.

"سلطة قضائية" ـ بما في ذلك لجنة اعتراضات وكل هيئة تمارس صلاحيات قضائية بمقتضى التشريع أو تشريع الأمن.
مادة 2
تصريح لتقديم معلومات
رغم المذكور بكل تشريع وتشريع أمن، بجوز لسلطة الضريبة وللمسؤول بموجب الأمر بشأن قانون الشركات (يهودا والسامرة) (رقم 398)، 5730 ـ 1970 (1) أن يقدم لسلطة ضريبة أخرى في المنطقة أو بمنطقة أخرى تحت تصرف جيش الدفاع الإسرائيلي، معلومات بحيث يجوز للسلطة المستلمة أن تطلب أو تحصل على هذه المعلومات بموجب تشريع أو تشريع أمن من أي مصدر آخر.
مادة 3.
التعامل بالمعلومات المقدمة
(أ) حكم معلومات استلمتها سلطة ضريبة بمقتضى المادة 2 كحكم معلومات استلمتها من مصدر آخر، ويجوز لها أن تكشف عن هذه المعلومات لشأن تنفيذ التشريع وتشريع الأمن حيث تعمل على تنفيذها، ولشأن تقديم دعوى جزائية في أعقاب مخالفة ارتكبت ضد تشريع أو تشريع أمن.

(ب) بمراعاة المذكور في الفقرة (أ) بالنسبة لمعلومات حصلت عليها سلطة بمقتضى المادة 1 تطبق أيضا التعليمات السرية المفروضة على سلطة الضريبة التي قدمت المعلومات.
مادة 4
تسليم معلومات لسلطة قضائية
رغم المذكور في تشريع ضرائب، بجوز لسلطة الضريبة أن تسلم معلومات لسلطة قضائية لشأن البحث بتنفيذ تشريع ضرائب أخرى أو مخالفة ضد تشريع ضرائب كالمذكور، إذا أجيز لها أن تسلم نفس المعلومات لسلطة الضريبة التي تعمل على تنفيذ تشريع الضرائب ذاته.
مادة 5
عقوبات
إذا قدم أحد معلومة حصل عليها بمقتضى المادة 2، بشكل يتعارض مع المذكور في المادة 3 يحكم عليه بالسجن لمدة سنة.
مادة 6
إصدار أنظمة
يجوز لرئيس الإدارة المدنية أن يضع أنظمة بأي شأن يمس تنفيذ هذا الأمر.
مادة 7
تعديل الأمر بشأن تشكيل الإدارة المدنية
في الأمر بشأن تشكيل الإدارة المدنية (يهودا والسامرة) )(رقم 947) 5742 ـ 1982(2) في نهاية الملحق الثاني يأتي: "أمر بشأن تبادل معلومات بين سلطات الضريبة (يهودا والسامرة) (رقم 1179)، 5747 ـ 1986.
مادة 8
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتبارا من يوم التوقيع عليه.
مادة 9
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم " أمر بشأن تبادل معلومات بين سلطات الضريبة (يهودا والسامرة) (رقم 1179)، 5747 ـ 1986.
7 حشفان 5747 (9 تشرين ثاني 1986)

أهود باراك ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:08 مساء  الزوار: 1179    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أفضـلُ الجهادِ كلمةُ عَدلٍ عِندَ سلطانٍ جائر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved