||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :16
من الضيوف : 16
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461659
عدد الزيارات اليوم : 11999
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات (يهودا والسامرة) (رقم 1175) لسنة 198


جيش الدفاع الإسرائيلي
استناداً لصلاحيتي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 15 (غرامة التخلف عن دفع الضريبة)
في قانون ضريبة المباني والأراضي داخل مناطق البلديات رقم 11 لسنة 1954 (فيما يلي ـ القانون)، في المادة 15، يوسم المذكور في الفقرة 1 بالفقرة (أ) وبعدها يأتي:

"(ب) بالرغم مما ذكر في الفقرة (أ) الشخص الذي لم يدفع الضريبة المستحقة عليه أو جزءاً منها حتى 21 كانون أول من السنة الحالية، وكل من يدفع ضريبة خلال الأشهر من كانون ثاني حتى آذار عن تلك السنة المالية، يلزم بدفع غرامة تخلف عن الدفع كالتالي:

(1) دافع الضريبة أو جزءاً منها في شهر كانون الثاني عن تلك السنة المالية يلزم بدفع غرامة بنسبة اثنين في المائة من المبلغ المستحق عليه.

(2) دافع الضريبة أو جزءاً منها في شهر شباط عن تلك السنة المالية يلزم بدفع غرامة بنسبة 4% من المبلغ المستحق عليه.

(3) دافع الضريبة أو جزءاً منها، في شهر آذار عن تلك السنة المالية يلزم بدفع غرامة بنسبة 5% من المبلغ المستحق عليه.
مادة 2
إضافة المادة 15أ (التخفيض بسبب الدفع السابق للضريبة)
بعد المادة 15 من القانون يأتي:
15أ. الشخص الذي سبق بدفع كل الضريبة المستحقة عليه يصبح له الحق بتخفيض من المبلغ الذي يدفعه بالنسب التالية:
(أ) دافع الضريبة في شهر نيسان عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض نسبة 10% من الضريبة المستحقة عليه.
(ب) دافع الضريبة في شهر أيار عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض بنسبة 8% من المبلغ المستحق عليه.
(ج) دافع الضريبة في شهر حزيران عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض بنسبة 6% من المبلغ المستحق عليه.
(د) دافع الضريبة في شهر تموز عن نفس السنة المالية يتمتع بتخفيض بنسبة 4% من المبلغ المستحق عليه".
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات (يهودا والسامرة) (رقم 1175)، 5746 ـ 1986".
11 أيلول 5746 (15 أيلول 1986)
إهود باراك ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:06 مساء  الزوار: 1073    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كَرَامةُ العَبْدِ مِنْ كَرامةِ سَيدِه. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved