|| |
|
||||
أمر بشأن قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 30) (يهودا والسامرة) (رقم 1174) لسنة 1986
جيش الدفاع الإسرائيلي 66 (1) إذا ثبت لإرضاء مأمور التقدير أن شخصاً من الأشخاص قد دفع ضريبة لقاء سنة معينة ـ سواء عن طريق الخصم أو بطريقة أخرى بمبلغ يزيد عن المقدار المستحق عليه كالمناسب فإن من حق ذلك الشخص أن يسترد المبلغ الذي دفعه ويصدر مأمور التقدير شهادة بالمبلغ الواجب رده، ومن ثم يوعز إلى وزارة المالية لدى تسلمها هذه الشهادة برد المبلغ المسجل فيها. (2) فيما عدا المبالغ الجائز ردها نتيجة للفصل في أي اعتراض أو بموجب أمر صادر بمقتضى المادة (54) من هذا القانون أو استئناف، لا يرد أي مبلغ بموجب هذه المادة عن أية سنة تقدير إلى أي شخص تخلف عن تقديم كشف بشأنها، أو أهمل تقديمه، أو قدرت الضريبة المستحقة عليه بما يزيد على المبلغ المعين في الكشف، بشرط أن يكون ذلك الشخص قد بلغ إشعاراً بالضريبة المقدرة عليه عن تلك السنة، إلا إذا أقيم الدليل على وجه يقنع به المدير أو مأمور التقدير أن إهمال ذلك الشخص أو تخلفه عن تقديم كشف صحيح لم يكن مبعثه احتيالاً أو فعلاً أو إغفالاً مقصوداً. (3) يجري الإرجاع بالنسبة للرصيد في الفترة من نهاية سنة التقدير أو من تاريخ الدفع حسب المتأخر بإضافة فرق القيمة حسب مدلولها في المادة 61 للقانون. الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:05 مساء الزوار: 1034 التعليقات: 0
|