|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 29) (يهودا والسامرة) (رقم 1172) لسنة 1986
جيش الدفاع الإسرائيلي 7أ. في القانون، في الفقرة 28(أ) بند (3) بدل "مادة 61"، يأتي "فصل 14، إشارة ج"، وبدل "مادة 64"، يأتي "فصل 14، إشارة د". (ب) يطبق المذكور في الفقرة (أ) أيضاً حين يجري تخمين دخل الشخص الذي كان من المفروض خصم ضريبة عنه أو حين يقدم أمر غير قابل للاعتراض أو للاستئناف بالنسبة للسنة التي يعود إليها الحساب أو نسخة الوثيقة إذا لم يشمل التخمين أو الأمر الدخل الذي كان من المفروض خصم ضريبة منه. 29ب. (أ) إذا اعترض مكلف بدفع ضريبة على تخمين أجرى له حسب مادة 29أ من هذا القانون، فإنه مفوض بالاعتراض عليه خطياً خلال 15 يوماً من تقديم بلاغ التخمين. وتطبق أحكام المواد 56 و57 من هذا القانون على الاعتراض المذكور بإضافة التغييرات الملزمة. (ب) إذا قدم اعتراض أو تقرر إجراء تخمين متفق عليه بين المكلف ومأمور التخمين حسب المادة 56(4) من هذا القانون أو الأمر بموجب مادة 56(5) من هذا القانون، أو قدم استئناف وتقرر في قرار حكم المحكمة إجراء التخمين بموجب مادة 57 من هذا القانون ـ تدفع الضريبة بموجب حسب المقدار الذي تقرر في التخمين خلال سبعة أيام من يوم تقديم بلاغ التخمين أو من يوم إصدار هذا الأمر أو من يوم إصدار قرار الحكم حسب الموضوع أو بموعد آخر يحدد في النظام. 29ج. (أ) لا يجري تخمين بناء على قرار عادل حسب المواد 29أ (أ) أو 35 من هذا القانون قبل إعطاء المكلف بدفع الضريبة فرصة معقولة لإسماع ادعاءاته أمام مأمور التخمين. (ب) في بلاغ عن إجراء تخمين أو أمر كالمذكور في الفقرة (أ) يفصل مأمور التخمين أيضاً طريقة إجراء التخمين بالإضافة للتعديلات بعدم قبول التقدير أو الاعتراض. (ج) يطبق المذكور في الفقرات (أ) و(ب) على التغييرات الملزمة أيضاً على المكلف بدفع الضريبة الذي لم يقدم تقريراً، حساباً أو نسخة من وثيقة كالمعهود بموجب فصل 11 ومواد 27، 28 و- 29 من هذا القانون". إهود باراك ـ الوف الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:01 مساء الزوار: 1314 التعليقات: 0
|