||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35461033
عدد الزيارات اليوم : 11373
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل أنظمة ضريبة التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 1194) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي كقائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة فإنني آمر بهذا ما يلي:
مادة 1
تعاريف
في هذا الأمر:
"نظام" ـ نظام ضريبة المعارف رقم 1 لسنة 1956.
"المسؤول" ـ ضابط ركن التعليم في الإدارة المدنية بالمنطقة.
مادة 2
تحويل صلاحيات
تكون للمسؤول الصلاحيات التي كانت لوزير التعليم حسب النظام عشية اليوم المحدد (بكسر الدال).
مادة 3
تعديل المادة 2 (فرض الضريبة)
تمحى المادة 2 من النظام وبدلاً منها يأتي:
"2 (أ) تجبى من أصحاب الأملاك أو المستأجرين في المناطق البلدية ضريبة سنوية التي تسمى ضريبة التعليم بنسبة 7% من رسوم الإيجار الصافية حسب ما ورد طبقاً لقانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل المناطق البلدية.

(ب) تجبى من أصحاب الأملاك أو المستأجرين في المناطق القروية ضريبة معارف بالنسبة التي تحدد حسب تقدير لجنة ضريبة التعليم المحلية في القرية بموافقة المسؤول.

(ج) يكون لأصحاب الأملاك حق التعويض من المستأجرين عن مبالغ الضريبة التي دفعت من أجلهم".
مادة 4
إضافة المادة 2أ (تأجير الملك من قبل المسؤول)
في النظام بعد المادة 2، يأتي:
"2أ إذا أجر ملك من قبل المسؤول حسب الأمر بشأن الأملاك المتروكة (أملاك الشخص) (يهودا والسامرة) (رقم 58)، 5737 ـ 1967، تجبى ضريبة تعليم عن الملك من المستأجر فقط".
مادة 5
تعديل المادة 5 (إنفاق الضريبة)
في المادة 5 من النظام بدل الفقرة (أ) و ـ (ب) يأتي:
"أ في المناطق البلدية:
(1) رئيس البلدية، الرئيس.
(2) مدير دائرة التعليم اللوائية أو ممثله ـ عضو.
(3) ثلاثة من لجنة التعليم المحلية ـ أعضاء.

ب. في القرى:
(1) مدير دائرة التعليم اللوائية أو ممثله ـ رئيس.
(2) رئيس المجلس المحلي ـ عضو.
(3) أحد أعضاء لجنة التعليم المحلية ـ أعضاء.
مادة 6
إضافة المادة 8 (تغيير النظام)
في النظام بعد المادة 7 يأتي:
"8 تكون لرئيس الإدارة المدنية الصلاحية لتغيير النظام، استبداله أو إلغائه.
مادة 7
تقنين
كل ما عمل بواسطة لجان ضريبة المعارف أو بواسطة المسؤول حتى يوم بدء سريان هذا الأمر، يعتبر وكأنه عمل حسب هذا الأمر.
مادة 8
إلغاءات
أ. يلغى بهذا:
(1) أنظمة ضريبة المعارف (تعديل) (يهودا والسامرة) 5728 ـ 1968.
(2) أمر بشأن تعديل ضريبة المعارف (يهودا والسامرة) (رقم 501) 5733 ـ 1972.
(3) أمر بشأن تعديل أنظمة ضريبة المعارف (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 520) 5733 ـ 1973.
(4) أمر بشأن تعديل أنظمة ضريبة المعارف (رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 708) 5737 - 1977.
(5) أمر بشأن تعديل أنظمة ضريبة المعارف (رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 763) 5738 ـ 1978.
(6) أمر بشأن أنظمة ضريبة المعارف (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 821) 5740 ـ 1980.
(7) أمر بشأن تعديل أنظمة ضريبة المعارف (تعديل رقم 3) (يهودا والسامرة) (رقم 1168) 5746 ـ 1986.
ب. في الأمر بشأن ضريبة الدخل وضريبة الأملاك (يهودا والسامرة) (رقم 28) 5727 ـ 1967 بالمادة 1:
تعريف "ضريبة المعارف" ـ يمحى.
(2) في تعريف "قوانين الضرائب" بدل "ضريبة تعليم"، يأتي: "ضريبة جزية".
مادة 9
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 10
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم: "أمر بشأن تعديل أنظمة ضريبة التعليم (يهودا والسامرة) (رقم 1194) 5747 ـ 1987".
24 سيفان 5747 (21 حزيران 1987)
عمرام متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 08:00 مساء  الزوار: 4383    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الكِتابُ يُقرَأ من عنوانِه.
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved