||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :36
من الضيوف : 36
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35463856
عدد الزيارات اليوم : 2038
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 33) (يهودا والسامرة) (رقم 1222) لسنة 1987

جيش الدفاع الإسرائيلي
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، إنني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 14أ
في الأمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (يهودا والسامرة) (رقم 543)، 5734 ـ 1974، بدلاً من المذكور في المادة 14أ، يأتي:

14أ. في القانون، بعد المادة 74، يأتي:
"74أ. يجوز لرئيس الإدارة المدنية في النظام أن يغير الحد الأعلى للضريبة المحددة في المادة 24(1) للقانون ونسب الخصم والاستحقاقات"".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 33) (يهودا والسامرة) (رقم 1222)، 5748 ـ 1987".
22 حشفان 5748 (15 تشرين ثاني 1987)

عمرام متسناع ـ الوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:58 مساء  الزوار: 1034    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اللَّهُمَّ قِني شَرَّ أصْدقائي، أمَا أعْدَائي فأنا كَفيلٌ بِهم. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved