|| |
|
||||
أمر بشأن تعديل قانون ضريبة الدخل (تعديل رقم 32) (يهودا والسامرة) (رقم 1204) لسنة 1987
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة، وبما أنني أعتقد أن الأمر مطلوب لصالح السكان المحليين، إنني آمر بهذا ما يلي: "11أ. في القانون بعد المادة 65، يأتي: "65أ. (أ) يجوز لهؤلاء تمثيل المكلفين بالضريبة أمام المسؤول لجنة الاعتراضات، حسب مدلوله في الأمر بشأن لجنة الاعتراضات (يهودا والسامرة) (رقم 172)، 5728 ـ 1967 بالنسبة لواجباتهم بموجب هذا القانون: عمرام متسناع ـ الوف الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 07:57 مساء الزوار: 1021 التعليقات: 0
|