||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :28
من الضيوف : 28
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35399250
عدد الزيارات اليوم : 2365
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 750) لسنة 1978

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 750
أمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (تعديل)
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة أصدر هذا الأمر:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (الضفة الغربية) (رقم 95) لسنة 5727-1967 (فيما يلي - الأمر) في المادة 1 بعد تعريف "المنطقة" يحل:
"منطقة أخرى" - منطقة تسيطر عليها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي باستثناء المنطقة".
مادة 2
إضافة المادة 4أ (وضع شرطة من منطقة أخرى)
بعد المادة 4 من الأمر يحل:
"4 أ - إذا وضعت شرطة من منطقة أخرى تحت قيادة قائد المنطقة، تكون لكل شرطي محسوب عليها جميع صلاحيات الشرطي وفقاً لقوانين الشرطة".
مادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامها (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 750) لسنة 5738 - 1978".
5 أدار الأول 5738 (12 شباط 1978)

تات ألّوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 04:51 مساء  الزوار: 1033    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

قال تعالى: { وَآيَةُ لَّهُمُ الأَرْضُ المَيْتَةُ أَحيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبَّاً فَمِنْهُ يَأكُلوُن، وَجَعَلْنَا فيِها جَنَّاتٍ مِن نَّخِيلٍ وأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فيِهَا مِنَ العُيُونِ}
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved