جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 750
أمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (تعديل)
استناداً إلى صلاحيتي بصفتي قائد المنطقة أصدر هذا الأمر:
مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)
في الأمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (الضفة الغربية) (رقم 95) لسنة 5727-1967 (فيما يلي - الأمر) في المادة 1 بعد تعريف "المنطقة" يحل:
"منطقة أخرى" - منطقة تسيطر عليها قوات جيش الدفاع الإسرائيلي باستثناء المنطقة".
مادة 2
إضافة المادة 4أ (وضع شرطة من منطقة أخرى)
بعد المادة 4 من الأمر يحل:
"4 أ - إذا وضعت شرطة من منطقة أخرى تحت قيادة قائد المنطقة، تكون لكل شرطي محسوب عليها جميع صلاحيات الشرطي وفقاً لقوانين الشرطة".
مادة 3
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
مادة 4
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامها (تعديل) (الضفة الغربية) (رقم 750) لسنة 5738 - 1978".
5 أدار الأول 5738 (12 شباط 1978)
تات ألّوف - دافيد هغوئيل
قائد منطقة الضفة الغربية