||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :11
من الضيوف : 11
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35402599
عدد الزيارات اليوم : 5714
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 784) لسنة 1979

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 784
أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل رقم 3)
استنداً إلى الصلاحيات المخولة لي بصفتي قائد المنطقة، أصدر الأمر التالي:
مادة 1
تعديل الذيل
في الأمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (الضفة الغربية) (رقم 420) لسنة 5731-1971 (فيما يلي - الأمر الأصلي) في الذيل توسم المواد 1، 2، 3 على أنها المواد 8، 9، 10 وقبلها يحل:
في قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 (فيما يلي - قانون التقاعد)، في المادة 2 بدلاً من تعريف "الراتب"يحل:
"الراتب" - الراتب الشهري المؤلف من المكافأة الثقافية والراتب الموحد المتضمن العلاوة السنوية وعلاوة الغلاء".

في قانون التقاعد في المادة 3 :
في الفقرة (هـ) بدلاً من زيادة بـ "نسبة 5% من الراتب الأصلي" يحل - "2% من راتبه".
في الفقرتين (و) و - (ز) بدلاً من العبارة "أن راتب الأساسي" يحل - "من راتبه".
بعد الفقرة (ح) يحل:
"(ط) بالرغم مما ورد في الفقرتين (و) و - (ز) تحتسب المنحة بالنسبة لفترة الخدمة التي سبقت اليوم الأول من نيسان 1978 على أساس الجزء الـ (12) من الراتب الأساسي وعلاوة التقادم السنوية التي تسلمها الشرطي في شهر آذار 1978."

في قانون التقاعد في المادة 5 (أ) بدلاً من "7%" يحل "2%"، وبدلاً من "5%" يحل "2%".

في قانون التقاعد في المادة 9 :

في الفقرة (أ) بدلاً من عبارة "براتبه الشهري الأخير" يحل - "بمبلغ يعادل الراتب الشهري المدفوع في تلك الفترة إلى الضابط صاحب درجة كدرجة مستحق التقاعد قبل اعتزاله الخدمة". وبدلاً من العبارة "راتبه الشهري الأخير"، يحل "من الراتب الشهري لصاحب تلك الدرجة في تلك الفترة".
في الفقرة (ب) بدلاً من العبارة "براتبه الشهري الأخير" يحل - "بمبلغ يعادل الراتب الشهري المدفوع في تلك الفترة إلى شرطي بنفس درجة مستحق التقاعد قبل اعتزاله"، وبدلاً من عبارة - "من راتبه الشهري الأخير" يحل - "من الراتب الشهري لصاحب نفس الدرجة في تلك الفترة".

في قانون التقاعد في المادة 11 بعد الفقرة (ب) يحل:
"(ج) بالرغم مما جاء في الفقرة (أ) تحتسب المنحة بالنسبة لفترة الخدمات التي سبقت الأول من نيسان 1978 على أساس الجزء 1/12 من الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوية التي تسلمها الضابط أو الشرطي في شهر آذار 1978".

في قانون التقاعد توسم المادة 20 على أنها (أ) وبعدها يحل:
"(ب) بالرغم مما ذكر أعلاه إذا كانت مدة خدمته المحسوبة لغرض التقاعد تقل عن عشر سنوات، تحتسب المكافأة بالنسبة لفترة الخدمات التي سبقت الأول من نيسان 1978 على أساس القسم 1/12 من الراتب الأساسي وعلاوات التقادم السنوية التي تسلمها الضابط أو الشرطي في شهر آذار 1978".
مادة 2
النفاذ
يسري هذا الأمر اعتباراً من 23 أدار الثاني 5738 (1 نيسان 1978).
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تقاعد أفراد الشرطة المحليين (تعديل رقم 3) (الضفة الغربية) (رقم 784) لسنة 5739 - 1979".
21 أدار 5739 (20 آذار 1979)
تات ألّوف - بنيامين بن اليعيزر
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 04:49 مساء  الزوار: 1092    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

يـوم السـرور قصيـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved