||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :40
من الضيوف : 40
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35400323
عدد الزيارات اليوم : 3438
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن استخدام شرطيين بأجر بمناسبة حدث (الضفة الغربية) (رقم 519) لسنة 1973

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 519
أمر بشأن استخدام شرطيين بأجر بمناسبة حدث
استناداً إلى الصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة
أصدر الأمر التالي:
مادة 1
التعاريف
في هذا الأمر:
"قائد الشرطة" - و"قوانين الشرطة" - حسب مدلوليهما في الأمر بشأن تعيين شرطيين واستخدامهم (الضفة الغربية) (رقم 95)، لسنة 5727 -1967.
"الشرطي" - كل شخص ينتمي إلى قوات الشرطة حسب مدلول هذا الاصطلاح في الأمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالاشتراك مع جيش الدفاع الإسرائيلي (الضفة الغربية) (رقم 52)، لسنة 5727-1967، وكذلك كل شخص تسري عليه قوانين الشرطة.
"قائد قضاء" - القائد العسكري الذي عينه قائد المنطقة قائد قضاء.
مادة 2
استخدام الشرطة في المناسبات
إذا طلب شخص (فيما يلي - مقدم الطلب) أن يستخدم شرطيين بأجر بمناسبة حدث أو عملية هو معني بهما وينطويان على وجود شأن للجمهور بأن يراعى فيهما النظام وتصان السلامة العامة، فيجوز لقائد الشرطة بمصادقة قائد القضاء، أن يضع تحت تصرفه شرطيين مقابل مبلغ بدفعه مقدم الطلب مقدماً، بالمقادير التي يحددها قائد الشرطة حسب تعليمات تصدر عنه بموجب المادة 10.
مادة 3
شروط استخدام الشرطة في المناسبات
يجري استخدام شرطي كما ذكر في المادة 2 (فيما يلي - شرطي بأجر) بموافقة الشخصية وفي غير الساعات العادية التي يقوم فيها بمهامه، ولا يجوز استخدام شرطي بأجر في أثناء عطلته السنوية إلا في الأيام التي تبقت له والتي تتجاوز 14 يوماً في تلك السنة.
مادة 4
توزيع الأجر
يدفع أجر الشرطي بأجر بنسبة 89 بالمئة من الدفعة المالية التي يدفعها مقدم الطلب بينما تستخدم البقية وهي 11 بالمائة لتغطية النفقات التابعة عن استخدام الشرطي بأجر.
مادة 5
مرجعية الشرطي بأجر
يخضع الشرطي بأجر لسلطة وتعليمات قادته فقط.
مادة 6
قيام بمهمة
يعتبر استخدام شرطي بأجر في جميع الأحوال وكأنه مهمة وفقاً لأي قانون وتشريع أمن يسري عليه.
مادة 7
طلب استخدام شرطي بأجر
يترتب على كل من يطلب استخدام شرطي بأجر أن يقدم طلباً تحريرياً إلى قائد الشرطة في القضاء الذي سيجري ضمن حدوده الحدث أو العملية، وأن يبين فيه نطاق وماهية الحدث أو العملية ومكانهما وعدد المشتركين فيهما بصورة تقديرية وأن يرفق، حسب طلب قائد الشرطة، مصادقة أو رخصة أو ترخيصاً حصل عليها من السلطة المختصة بشأن إقامة الحدث أو القيام بالعملية إذا كانت إقامته أو القيام بها يتطلبان مصادقة أو رخصة أو ترخيصاً بموجب أي قانون وتشريع أمن.

مادة 8
موعد تقديم الطلب
(أ) يقدم الطلب في موعد غير متأخر عن 5 أيام من موعد القيام بالحدث أو العملية، ويجري تبليغ مقدم الطلب بالتصديق على الطلب أو رفضه في موعد غير متأخر عن يومين من الموعد المذكور.
(ب) يجوز لقائد الشرطة أن يصادق على طلب في كل حين حتى وإن تم تقديمه في موعد آخر من الموعد المذكور في الفقرة (أ)، إذا ارتأى القيام بذلك.
مادة 9
التبصر عند التصديق
يخضع التصديق على الطلب أو رفضه لتبصر قائد الشرطة وقائد القضاء، وهما يأخذان بعين الاعتبار، فيما يعتبرانه، إذا كانت هناك مصلحة للجمهور في الحفاظ على النظام وصيانة السلامة العامة في الحدث أو العملية، وإذا لم يكن الطلب يتعارض مع النظام أو السلامة العامة.
مادة 10
إصدار تشريعات ثانوية
يجوز لقائد الشرطة أن يقرر تعليمات بشأن أصول تطبيق هذا الأمر بما في ذلك تعليمات بشأن مقادير الدفعة المالية ومكان دفعها كما ذكر مقابل استخدام شرطيين بأجر.
مادة 11
صيانة تشريعات
ليس من شأن منح قائد الشرطة تصديقاً لاستخدام شرطيين بأجر الانتقاص من أي واجب للحصول على ترخيص أو رخصة أو مصادقة بموجب أي قانون أو تشريع أمن لإقامة الحدث أو للقيام بالعملية، ويترتب على مقدم الطلب أن يحصل على ترخيص أو رخصة أو مصادقة كما ذكر، بالإضافة إلى تصديق قائد الشرطة لاستخدام شرطيين بأجر، إذا كان القانون أو تشريع الأمن يلزمان ذلك.
مادة 12
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر اعتباراً من 13 أيلول 5733 (10 أيلول 1973).
مادة 13
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن استخدام شرطيين بأجر بمناسبة حدث (الصفة الغربية) (رقم 519)، لسنة 5733-1973".
7 أيلول 5733 (4 أيلول 1973)

تات ألّوف رفائيل فاردي
قائد منطقة الضفة الغربية

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 04:55 مساء  الزوار: 1072    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

الاقتصـاد في النفقـة نصـف المعيشـة.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved