||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :13
من الضيوف : 13
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35404926
عدد الزيارات اليوم : 8041
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن الحرس المدني (تعليمات استعمال كماليات وإشارات) (يهودا والسامرة) لسنة 1993

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر بشأن حرس مدني في المستوطنات
أمر الحرس المدني (تعليمات استعمال كماليات وإشارات)
طبقاً لصلاحياتي حسب المادة 8 (ب) للأمر بشأن حرس مدني في المستوطنات (يهودا والسامرة) (رقم 1362) 5752 - 1992 إنني أعلن بهذا:
مادة 1
ارتداء الكماليات والإشارات
عضو الحرس يرتدي وقت أداء واجبه زي موحد، الكماليات والإشارات التي من استعمال الشرطة كمفهومهم في الأمر بشأن قوات الشرطة التي تعمل بالتعاون مع جيش الدفاع (منطقة يهودا والسامرة) (رقم 52) -1967 عدا عن شارة تشخيص اسمية في مكانه يضع عضو الحرس شارة عليها يكتب أن المرتدي هو عضو في الحرس واسم المستوطنة التي بها هو عضو في الحرس.
مادة 2
إنهاء عضوية
إذا أنهى شخص عضويته في الحرس، عليه إرجاع الزي والإشارات لقائد الحرس في المستوطنة.
مادة 3
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر يوم التوقيع عليها.
مادة 4
التسمية
يسمى هذا الأمر: "أمر الحرس المدني (تعليمات استعمال كماليات وإشارات) (يهودا والسامرة) 5754 -1993".
2 كسليف 5754
15 تشرين ثاني 1993
يوسي زخاريا نيتساف
المسؤول

الكاتب: nibal بتاريخ: الأربعاء 05-12-2012 04:46 مساء  الزوار: 1077    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

إذا فرغ الفؤاد ذهب الرقاد. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved