||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :50
من الضيوف : 50
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35376232
عدد الزيارات اليوم : 3984
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 يهودا والسامرة (تعديل) (رقم 927) لسنة 1981

أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (يهودا والسامرة) (تعديل) (أمر رقم 927) 1981".

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 927
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل)

استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة وبموجب قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (فيما يلي - القانون) فإنني آمر بما يلي:

مادة 1
في المادة 6 من الأمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل) (يهودا والسامرة) (رقم 854) 5740 - 1980 (فيما يلي - الأمر الأساسي) بعد الكلمات:
"للسنة الدراسية 5741 - (1980 -1981)" يأتي:
"وللسنة الدراسية 5742 - (1981 -1982).

مادة 2
يسري مفعول الأمر في يوم التوقيع عليه.


مادة 3

يسمى هذا الأمر "أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (يهودا والسامرة) (تعديل) (أمر رقم 927) 5741 - 1981".

3 تموز 5741 (5 تموز 1981)
تات ألوف - بنيامين بن العيزر
قائد منطقة يهودا والسامرة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:26 مساء  الزوار: 1447    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كلامُ الليـلِ يمحوه النهـار. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved