|| |
|
||||
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 يهودا والسامرة (تعديل) (رقم 927) لسنة 1981
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (يهودا والسامرة) (تعديل) (أمر رقم 927) 1981". جيش الدفاع الإسرائيلي استناداً إلى صلاحياتي كقائد المنطقة وبموجب قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (فيما يلي - القانون) فإنني آمر بما يلي: مادة 1 مادة 2
يسمى هذا الأمر "أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (يهودا والسامرة) (تعديل) (أمر رقم 927) 5741 - 1981". 3 تموز 5741 (5 تموز 1981) الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:26 مساء الزوار: 1447 التعليقات: 0
|