||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :20
من الضيوف : 20
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35178613
عدد الزيارات اليوم : 2766
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 704) لسنة 1981

أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 704) لسنة 1981

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 704
أمر بشأن قانون الأندية (تعديل رقم 2)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة وحيث إني اعتقد بضرورة الأمر لإقرار الأمن في المنطقة وللمحافظة على النظام العام فإني آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 2 (تقييد فتح ونقل الأندية)
في المادة 2 من قانون الأندية رقم 335 المؤرخ في 15 تشرين الثاني 1954، حسب تعديله في الأمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 687) لسنة 5741 - 1981، تستبدل الفقرة (أ) بما يلي:
"(1) يقدم المؤسسون طلب تسجيل النادي إلى من يعينه قائد المنطقة لأغراض هذا القانون متضمناً اسم النادي وغاياته".

مادة 2
تعديل المادة 20 (العقوبات)
في المادة 20 من القانون، بعد عبارة "بغرامة مقدارها عشرون ألف شيكل" تحل عبارة "أو بكلتا العقوبتين معاً".
مادة 3
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتباراً من 12 سيفان 5741 (14/6/1981).
مادة 4
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون الأندية (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 704) لسنة 5741 - 1981".

في 7 تموز 5741 (9/7/1981)

اسحق سيغب، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:24 مساء  الزوار: 1106    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

كم من كثير العلمِ والوفاءِ ‏*** ‏ قد صانه العَقلُ عن الرِّيَاءِ
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved