||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :30
من الضيوف : 30
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35369733
عدد الزيارات اليوم : 16273
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 1980

أمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 1980
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 654
أمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:

مادة 1
تعديل المادة 1 (التعاريف)

في المادة 1 من قانون المعارف لسنة 1933 (فيما يلي - القانون)، في نهاية تعريف "المدرسة" تحل العبارة التالية، وتشمل المؤسسة الثانوية وفوق الثانوية.
مادة 2
تعديل المادة 4 (تسجيل المدارس غير الحكومية)

تستبدل المادة 4 من القانون بما يلي:
4. لا يجوز لأحد فتح مدرسة أو إدارتها أو إقامتها أو بنائها إلا بعد حصوله على رخصة بذلك من المدير فإذا صودق على فتحها أو بنائها كما ذكر وجب على المدير أن يسجلها.
ويجوز للمدير باستشارة قائد شرطة المنطقة والقائد العسكري في القضاء الذي يتعلق به الأمر أن يراعي أيضاً الاعتبارات المتعلقة بالنظام العام فيما يراعيه من اعتبارات لمنح الرخصة المذكورة في المادة.

مادة 3
تعديل المادة 7 (تفتيش المدارس وزيارتها)

بعد الفقرة (2) من المادة 7 من القانون يحل ما يلي:
"(3) (أ) يترتب على ناظر المدرسة غير الحكومية أن يحصل قبل بداية السنة الدراسية على موافقة المدير على المناهج الدراسية والبحوث وأصول التعليم التي يجري تدريسها في المدرسة وأن يستحصل أيضاً على موافقته على الكتب الدراسية التي يجري التدريس بموجبها في المدرسة.
(ب) يجوز للسلطات المختصة المذكورة في الفقرة (1) الدخول في كل وقت إلى المدرسة والتحقيق من تطبيق أحكام الفقرة (أ) وتنفيذ كافة الأعمال الأخرى المبينة في هذه المادة".

مادة 4
تعديل المادة 8 (تسجيل المعلمين والترخيص لهم)
في المادة 8 من القانون:
(أ) في الفقرتين (1) و - (2)، حيثما وردت عبارة "مدرسة عمومية أو مدرسة مساعدة" تحل بدلاً منها كلمة "مدرسة".
(ب) في الفقرة (3)، تستبدل عبارة "مدرسة عمومية أم في مدرسة مساعدة أم في مدرسة غير مساعدة" بكلمة "مدرسة".
"(4) يجوز للمدير حسب تقديره أن يأمر بعدم استخدام أي شخص في المدرسة إذا كان قد أدين بارتكاب جريمة بموجب تشريع الأمن أو اعتقل اعتقالاً إدارياً".
مادة 5
تعديل المادة 9 (إغلاق المدارس)

في المادة 9 من القانون، بعد الفقرة (ج) يحل ما يلي:
"(د) إن شخصاً يعيق المفتش أو السلطات المبينة في المادة 7 عن تنفيذ ما ورد في تلك المادة.
(هـ) إن مدرسة قد فتحت أو تجري إدارتها أو إقامتها أو بناؤها بدون تصديق من المدير".

مادة 6
أحكام انتقالية

كل مدرسة كانت تعمل في المنطقة بتاريخ بدء سريان هذا الأمر وأعلن عنها قائد المنطقة في إعلان تعتبر كأنها حصلت على رخصة بمقتضى القانون حسب تعديله في هذا الأمر، لمدة سنة من تاريخ بدء سريان هذا الأمر.
مادة 7
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 8
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 5740 - 1980".

في 22 تموز 5740 (6/7/1980)
تات - ألوف اسحق سيغب
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:28 مساء  الزوار: 1222    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

اشكر من أنْعَمَ عليـك ***‏ وأنْعِمْ على من شكـرك.‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved