||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :21
من الضيوف : 21
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35284575
عدد الزيارات اليوم : 11356
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (رقم 759) لسنة 1982

أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 759) لسنة 1982

جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 759
أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (تعديل رقم 2)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة آمر بما يلي

مادة 1
تعديل المادة 9 (إغلاق المدارس)

في المادة 9 من قانون المعارف لسنة 1933 حسب تعديلها في الأمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 5740 - 1980، في الفقرة (هـ)، بعد عبارة "بدون تصديق من المدير "يحل ما يلي: "أو خلافاً لشروط الرخصة الصادرة عنه".


مادة 2
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية

يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بتعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 759) لسنة 5742 - 1982".

في أيار 5742 (14/5/1982)

حاييم ايزر، ألوف
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
في منطقة قطاع غزة

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:20 مساء  الزوار: 1405    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

أكبرُ مِنك بيومٍ يَعرِفُ عَنْك بسَنةٍ. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved