أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1076) لسنة 1983
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل رقم 2)
(تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1076) لسنة 1983
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم 1076
أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل رقم 2)
عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي بالمنطقة وحيث إنني أعتقد أن الأمر لازم لمقتضى مصلحة السكان فإني أمر بما يلي:
مادة 1
إضافة المادة 56أ (إجراء امتحان موحد لمعاهد المعلمين)
بعد المادة 56 من قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 يحل ما يلي :
"56 أ. (أ) يجوز للمسؤول كما هو مذكور بالمادة 59 من القانون أن يجري امتحاناً عاماً موحداً لمعاهد المعلمين وأن يمنح شهادات إجازة تتطلب للذين ينجحون في الامتحانات. ويحدد نظام الامتحان العام والشروط لمنح شهادة الإجازة لتعليمات يصدرها المسؤول.
(ب) يجوز للمسؤول أن يحدد بأنظمة يصدرها، رسوماً لقاء الاشتراك بالامتحان العام الموحد وتعليمات بطرق جبايتها كما يقرر رواتب الموظفين في الامتحان وطريقة دفعها".
مادة 2
النفاذ
يبدأ سريان هذا الأمر ابتداءً من يوم التوقيع عليه.
مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 (تعديل رقم 2) (يهودا والسامرة) (رقم 1076) لسنة 5743 - 1983".
أيلول 5743 (12 آب 1983)
ألوف - أوري أور
قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي
لمنطقة يهودا والسامرة