||
اخر ألاخبار
المتواجدون حالياً
المتواجدون حالياً :75
من الضيوف : 75
من الاعضاء : 0
عدد الزيارات : 35125655
عدد الزيارات اليوم : 22277
أكثر عدد زيارات كان : 59321
في تاريخ : 18 /01 /2020
أمر بشأن قانون المعارف لسنة 1933 ( منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (رقم 702) لسنة 1981

أمر بشأن قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 702) لسنة 1981
جيش الدفاع الإسرائيلي
أمر رقم
702
أمر بشأن قانون المعارف لسنة 1933 (تعديل رقم 2)

عملاً بالصلاحية المخولة لي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي:
مادة 1
تعديل المادة 6 (أحكام انتقالية)
في المادة 6 من الأمر بشأن تعديل قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (رقم 654) لسنة 5740 - 1980 (فيما يلي - "الأمر الأصلي")، بعد عبارة "لمدة سنة من تاريخ بدء سريان هذا الأمر" يحل عبارة "وللسنة الدراسية 5742 (1981/1982)".
مادة 2
النفاذ
يسرى هذا الأمر اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.

مادة 3
التسمية
يطلق على هذا الأمر اسم "أمر بشأن قانون المعارف لسنة 1933 (منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء) (تعديل رقم 2) (أمر رقم 702) لسنة 5741 - 1981".
في 3 تموز 5741 (5/7/1981)

اسحق سيغب، تات - ألوف
قائد منطقة قطاع غزة وشمالي سيناء

الكاتب: mais بتاريخ: الثلاثاء 04-12-2012 11:21 مساء  الزوار: 1562    التعليقات: 0



محرك البحث
الحكمة العشوائية

من صبـر ظفـر. ‏
تطوير تواصل بإستخدام برنامج البوابة العربية 3.0 Copyright©2012 All Rights Reserved